اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 114
الخامس: لو خرج من المنزل بلل بعد الاغتسال، فإن علمه منيا أعاد
الغسل، لحصول الموجب، لا ما فعله متخللا بينه و بين الخروج، لوقوعه على وجهه. و لا
فرق في الحكمين بين الاستبراء أو لا.
و لو علم
أنه ليس بمني و لا من بقاياه، ألحقه بما علمه، سواء استبرأ أو لا.
و لو اشتبه
بين المني و غيره، فإن كان قد بال و استبرأ من البول لم يلتفت، لأن البول أزال
أجزاء المني المتوهمة، و الاستبراء أزال أجزاء البول المتوهمة. و إن كان قد بال و
لم يستبرأ من البول، ألحقه بالبول كغيره. و لو لم يكن قد بال أعاد الغسل، بناء على
الغالب من بقاء أجزاء المني في المجرى. و لا استبراء على المرأة، و لا المجامع إذا
لم ينزل.
فإن رأى
بللا بعد الغسل و علم أنه مني، وجب عليه الإعادة، لقيام الموجب، و لا يعيد العبادة
المتخللة بين الغسل و الوجدان. و لو لم يعلم أنه مني، لم يجب عليه الإعادة، لأنا
حكمنا في المنزل بأن المشتبه مني، بناء على الغالب من تخلف الأجزاء بعد الإنزال.
و لو رأت
المرأة بللا فلا إعادة، لأن الظاهر أنه من بقايا مني الرجل.
و لو اجتهد
المنزل فلم يتأت، ففي إلحاقه بحدث البول إشكال، فإن ألحقناه به كفى الاجتزاء في
إسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الإنزال مع الاجتهاد، و إلا فلا.
و لو أحدث
حدثا أصغر في أثناء الغسل، فالأقوى الاستيناف، لأنه لو تعقب كماله أبطل حكم
الاستباحة، ففي أبعاضه أولى، فلا بد من تجديد طهارة لها، و هو الآن جنب، إذ لا
يرتفع إلا بكمال الغسل، فيسقط اعتبار الوضوء، و كذا لو أحدث أكبر.
السادس: يجب
على الزوج تمكين الزوجة من الانتقال إلى الماء، أو نقل الماء إليها، و في وجوب
ثمنه عليه إشكال.
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 114