responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 112

الغسل من الجنابة [1]. و قول الصادق عليه السلام: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة [2]. و لأصالة البراءة.

فإن توضأ معتقدا عدم إجزاء الغسل أبدع، لقول الصادق عليه السلام:

الوضوء بعد الغسل بدعة [3]. و لا يستحب على الأصح، لأن الاستحباب حكم شرعي فيقف عليه.

و الأصح افتقار غيره من الأغسال إليه، لعموم إِذٰا قُمْتُمْ [4] و إن لم يوجد موجبه. فلو لمس المتطهر ميتا أو تنفست و هي متطهرة، وجب الوضوء.

الثالث: لو اجتمعت أغسال واجبة، فإن اتفقت حكما كفى نية مطلقة لرفع الحدث، أو الاستباحة، و نية أيها كان، لتداخلها كالموجب للصغرى.

و إن اختلفت كالجنابة و الحيض، فإن نوى رفع الحدث مطلقا أو الاستباحة أجزأه، لقوله عليه السلام: و إنما لامرئ ما نوى [5].

و إن نوى الأكمل كالجنابة لارتفاع باقي الأحداث بارتفاعها، أجزأ عن الحيض، لقول أحدهما عليهما السلام: فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد [6].

و إن نوى الأدون كالحيض، فالأقوى عدم ارتفاع الجنابة، فإن رفع الأدون لا يستلزم رفع الأعلى، فإن اقترنت بالوضوء احتمل رفعها، لوجود مساوي الغسل للأدون في الدخول في الصلاة معهما. و عدمه، فإن الوضوء لا تأثير له في رفع حدث الجنابة و لا غسل الحيض لقصوره. و يحتمل قوة حدث الحيض، لافتقاره في رفعه إلى طهارتين و استغناء الجنابة عن إحداهما.

و لو نوى الاغتسال مطلقا، احتمل رفع الأدنى و عدمه.


[1] وسائل الشيعة: 1- 515.

[2] وسائل الشيعة: 1- 516 ح 1.

[3] وسائل الشيعة: 1- 515 ح 10.

[4] سورة المائدة: 6.

[5] وسائل الشيعة: 1- 34 ح 7.

[6] وسائل الشيعة: 2- 963 ب 31.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست