اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 112
الغسل من الجنابة[1]. و قول الصادق عليه السلام: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة[2]. و لأصالة البراءة.
فإن توضأ
معتقدا عدم إجزاء الغسل أبدع، لقول الصادق عليه السلام:
الوضوء بعد
الغسل بدعة[3]. و لا يستحب على الأصح، لأن الاستحباب حكم شرعي فيقف
عليه.
و الأصح
افتقار غيره من الأغسال إليه، لعموم إِذٰا قُمْتُمْ[4] و إن لم
يوجد موجبه. فلو لمس المتطهر ميتا أو تنفست و هي متطهرة، وجب الوضوء.
الثالث: لو
اجتمعت أغسال واجبة، فإن اتفقت حكما كفى نية مطلقة لرفع الحدث، أو الاستباحة، و
نية أيها كان، لتداخلها كالموجب للصغرى.
و إن اختلفت
كالجنابة و الحيض، فإن نوى رفع الحدث مطلقا أو الاستباحة أجزأه، لقوله عليه
السلام: و إنما لامرئ ما نوى[5].
و إن نوى
الأكمل كالجنابة لارتفاع باقي الأحداث بارتفاعها، أجزأ عن الحيض، لقول أحدهما عليهما
السلام: فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد[6].
و إن نوى
الأدون كالحيض، فالأقوى عدم ارتفاع الجنابة، فإن رفع الأدون لا يستلزم رفع الأعلى،
فإن اقترنت بالوضوء احتمل رفعها، لوجود مساوي الغسل للأدون في الدخول في الصلاة
معهما. و عدمه، فإن الوضوء لا تأثير له في رفع حدث الجنابة و لا غسل الحيض لقصوره.
و يحتمل قوة حدث الحيض، لافتقاره في رفعه إلى طهارتين و استغناء الجنابة عن
إحداهما.