اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 111
و الصاع عندنا أربعة أمداد، و المد رطلان و ربع بالعراقي للرواية، و
في رواية: الصاع خمسة أمداد، و المد وزن مائتين و ثمانين درهما، و الدرهم ستة
دوانيق، و الدانق ست حبات، و الحبة وزن حبتي من شعير من أوسط الحب لا من صغاره و
لا من كباره[1].
و هذا الصاع كاف للاستنجاء و غسل الكف للرواية[2].
التاسع:
الدعاء قال الصادق عليه السلام: إذا اغتسلت من جنابة فقل: اللهم طهر قلبي، و تقبل
سعيي، و اجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين، و اجعلني من المتطهرين[3].
المطلب الرابع (في اللواحق)
الأول: لا
موالاة هنا واجبة عند علمائنا أجمع، لأصالة البراءة، و حصول امتثال الأمر بالطهارة
بدونها، و لأن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة و سائر جسده
عند الصلاة[4]. و إذا فرق افتقر في كل فعل إلى نية، ليتميز عن غيره، و
الموالاة أحب إلي لما فيها من المسارعة إلى فعل الطاعة و تكميل الطهارة.
الثاني: هذا
الغسل كاف عن الوضوء عند علمائنا أجمع، سواء أحدث أصغر أو لا، لقوله تعالى
فَاطَّهَّرُوا[5] أجمع المفسرون على أن معناه «فاغتسلوا» و لقول عائشة:
كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله لا يتوضأ بعد