responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 111

و الصاع عندنا أربعة أمداد، و المد رطلان و ربع بالعراقي للرواية، و في رواية: الصاع خمسة أمداد، و المد وزن مائتين و ثمانين درهما، و الدرهم ستة دوانيق، و الدانق ست حبات، و الحبة وزن حبتي من شعير من أوسط الحب لا من صغاره و لا من كباره [1]. و هذا الصاع كاف للاستنجاء و غسل الكف للرواية [2].

التاسع: الدعاء قال الصادق عليه السلام: إذا اغتسلت من جنابة فقل: اللهم طهر قلبي، و تقبل سعيي، و اجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين، و اجعلني من المتطهرين [3].

المطلب الرابع (في اللواحق)

الأول: لا موالاة هنا واجبة عند علمائنا أجمع، لأصالة البراءة، و حصول امتثال الأمر بالطهارة بدونها، و لأن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة و سائر جسده عند الصلاة [4]. و إذا فرق افتقر في كل فعل إلى نية، ليتميز عن غيره، و الموالاة أحب إلي لما فيها من المسارعة إلى فعل الطاعة و تكميل الطهارة.

الثاني: هذا الغسل كاف عن الوضوء عند علمائنا أجمع، سواء أحدث أصغر أو لا، لقوله تعالى فَاطَّهَّرُوا [5] أجمع المفسرون على أن معناه «فاغتسلوا» و لقول عائشة: كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله لا يتوضأ بعد‌


[1] تهذيب الأحكام: 1- 136.

[2] وسائل الشيعة: 1- 511 ح 5.

[3] وسائل الشيعة: 1- 520 ح 3.

[4] وسائل الشيعة: 1- 509 ح 3.

[5] سورة المائدة: 6.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست