responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 110

و المغتسل من إناء يصبه عليه من غير إدخال؟ الأقرب ذلك، لأنه من سنن الغسل، لقول أحدهما في غسل الجنابة: تبدأ بكفيك [1]. فحينئذ إن كان ينغمس في الماء، انغمس ثلاث مرات.

و لا يستحب تجديد الغسل، اقتصارا بالترغيب في التجديد على مورده و هو الوضوء، و ليس الغسل في معناه، لأن موجب الوضوء أغلب وقوعا، و احتمال عدم الشعور به أقرب، فيكون الاحتياط فيه أهم.

السابع: إمرار اليد على الجسد، و دلك ما يصل [1] إليه اليدين من البدن، لأنه أبلغ في تحصيل حقيقة الاغتسال، و ليس واجبا للأصل.

و لقوله عليه السلام: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء، فتطهرين [2]. رتب الطهارة على الإفاضة. و لم يتعرض لذلك.

و قول الباقر عليه السلام: و لو أن جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك، و إن لم يدلك جسده [3]، و لعدم وجوبه في إزالة النجاسة الحقيقية، فالوهمية أولى.

الثامن: الواجب الغسل بما يحصل به مسماه، و لا يتقدر ماؤه وجوبا، فقد يخرق بالكثير فلا يكفي و يرفق بالقليل فيكفي، نعم يستحب ألا ينقص عن صاع اتباعا لفعله عليه السلام.

و ليس واجبا لامتثال قوله حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا [4] مع الأقل، و قد كان عليه السلام يغتسل بخمسة أمداد بينه و بين صاحبته يغتسلان جميعا من إناء واحد [5].


[1] في «ق» ما وصل.


[1] وسائل الشيعة: 1- 502 ح 1.

[2] سنن ابن ماجة 1- 196 الرقم 603.

[3] وسائل الشيعة: 1- 503 ح 5.

[4] سورة النساء: 43.

[5] وسائل الشيعة: 1- 512 ح 1.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست