اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 110
و المغتسل من إناء يصبه عليه من غير إدخال؟ الأقرب ذلك، لأنه من سنن
الغسل، لقول أحدهما في غسل الجنابة: تبدأ بكفيك[1]. فحينئذ إن كان ينغمس في الماء، انغمس ثلاث مرات.
و لا يستحب
تجديد الغسل، اقتصارا بالترغيب في التجديد على مورده و هو الوضوء، و ليس الغسل في
معناه، لأن موجب الوضوء أغلب وقوعا، و احتمال عدم الشعور به أقرب، فيكون الاحتياط
فيه أهم.
السابع:
إمرار اليد على الجسد، و دلك ما يصل [1] إليه اليدين من البدن، لأنه أبلغ في تحصيل
حقيقة الاغتسال، و ليس واجبا للأصل.
و لقوله
عليه السلام: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء،
فتطهرين[2]. رتب الطهارة على الإفاضة. و لم يتعرض لذلك.
و قول
الباقر عليه السلام: و لو أن جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك، و إن
لم يدلك جسده[3]، و لعدم وجوبه في إزالة النجاسة الحقيقية، فالوهمية
أولى.
الثامن:
الواجب الغسل بما يحصل به مسماه، و لا يتقدر ماؤه وجوبا، فقد يخرق بالكثير فلا
يكفي و يرفق بالقليل فيكفي، نعم يستحب ألا ينقص عن صاع اتباعا لفعله عليه السلام.
و ليس واجبا
لامتثال قوله حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا[4] مع الأقل، و قد كان
عليه السلام يغتسل بخمسة أمداد بينه و بين صاحبته يغتسلان جميعا من إناء واحد[5].