responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 109

الثاني: الاستبراء بالبول للرجل المنزل، لاشتماله على استخراج بقايا المني، فإن لم يتأت البول مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، و منه إلى رأسه ثلاثا، و نتره ثلاثا. و ليس واجبا على الأصح، لقوله حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا [1].

الثالث: المضمضة و الاستنشاق ثلاثا ثلاثا، و قد تقدما، و ليسا واجبين عندنا، للأصل.

الرابع: البدأة بغسل ما على جسده من الأذى و النجاسة، ليصادف ماء الغسل محلا طاهرا، فيرفع الحدث.

و لو زالت النجاسة به، طهر المحل قطعا، و الأقرب حصول رفع الحدث أيضا إن كان في ماء كثير.

و لو أجرى الماء القليل عليه، فإن كان في آخر العضو فكذلك، و إلا فالوجه عدمه، لانفعاله بالنجاسة.

الخامس: تعهد المواضع المشتملة على انعطاف و التواء، كالأذنين، و غصون البطن في السمين، و ما تحت الخاتم الواسع، و السوار، و الدملج، و السبر و أشباهها، و منابت الشعر، فيخلل أصوله، كل ذلك قبل إفاضة الماء على الرأس، ليكون أبعد عن الإسراف، و أقرب إلى ظن وصول الماء، هذا مع ظن وصول الماء بدونه.

و لو لم يظن، وجب تعهد ذلك في أثناء الغسل، تحصيلا لامتثال الأمر بالغسل. و إن أجرى الماء تحت قدمه أجزأه، و إلا وجب غسله.

السادس: غسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، كما في الوضوء بل أولى، لأن الوضوء مبني على التخفيف.

و هل يستحب لو لم يدخل يده في الماء كالمرتمس و الواقف تحت المطر‌


[1] سورة النساء: 43.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست