اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 109
الثاني: الاستبراء بالبول للرجل المنزل، لاشتماله على استخراج بقايا
المني، فإن لم يتأت البول مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، و منه إلى رأسه
ثلاثا، و نتره ثلاثا. و ليس واجبا على الأصح، لقوله حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا[1].
الثالث:
المضمضة و الاستنشاق ثلاثا ثلاثا، و قد تقدما، و ليسا واجبين عندنا، للأصل.
الرابع:
البدأة بغسل ما على جسده من الأذى و النجاسة، ليصادف ماء الغسل محلا طاهرا، فيرفع
الحدث.
و لو زالت
النجاسة به، طهر المحل قطعا، و الأقرب حصول رفع الحدث أيضا إن كان في ماء كثير.
و لو أجرى
الماء القليل عليه، فإن كان في آخر العضو فكذلك، و إلا فالوجه عدمه، لانفعاله
بالنجاسة.
الخامس:
تعهد المواضع المشتملة على انعطاف و التواء، كالأذنين، و غصون البطن في السمين، و
ما تحت الخاتم الواسع، و السوار، و الدملج، و السبر و أشباهها، و منابت الشعر،
فيخلل أصوله، كل ذلك قبل إفاضة الماء على الرأس، ليكون أبعد عن الإسراف، و أقرب
إلى ظن وصول الماء، هذا مع ظن وصول الماء بدونه.
و لو لم
يظن، وجب تعهد ذلك في أثناء الغسل، تحصيلا لامتثال الأمر بالغسل. و إن أجرى الماء
تحت قدمه أجزأه، و إلا وجب غسله.
السادس: غسل
يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، كما في الوضوء بل أولى، لأن الوضوء مبني على
التخفيف.
و هل يستحب
لو لم يدخل يده في الماء كالمرتمس و الواقف تحت المطر