responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 99

على ما ذكره الشيخ أبو جعفر في النهاية و ذهب في مسائل الخلاف و التبيان إلى أنه لا يجوز و به قال المفيد في المقنعة و ابن إدريس في السرائر إلا أن المفيد قال فإن فعل خالف السنة و لا يفسخ نكاحه.

وَ يُكْرَهُ أَيْضاً نِكَاحُ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ وَ السَّلِيطَةِ[1] وَ مَنْ لَيْسَتْ بِعَفِيفَةٍ وَ الصَّخَّابَةِ[2] وَ الْوَلَّاجَةِ[3] وَ الْخَرَّاجَةِ وَ الْمُتَبَرِّجَةِ وَ الْحَقُودِ وَ الْمُسْتَضْعَفَةِ مِنْ أَهْلِ الْخِلَافِ وَ الَّتِي لَيْسَتْ بِسَدِيدَةِ الرَّأْيِ وَ الَّتِي لَيْسَتْ بِقَانِعَةٍ وَ الذَّلِيلَةِ فِي أَهْلِهَا الْعَزِيزَةِ مَعَ بَعْلِهَا وَ بِنْتِ امْرَأَةٍ كَانَتْ زَوْجَةَ أَبِيهِ إِذَا رُزِقَتِ الْبِنْتُ بَعْدَ مُفَارَقَةِ أَبِيهِ لِأُمِّهَا وَ الَّتِي قَبِلَتْهُ وَ رَبَّتْهُ فَإِنْ كَانَتْ قَبِلَتْهُ الْمَرَّةَ وَ الْمَرَّتَيْنِ فَلَا بَأْسَ‌ عَلَى مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‌[4].

و بنت التي قبلته و التي زني بأمها أو بنتها على ما تقدم و التي زني بها على ما تقدم و التي زنى بها أبوه أو ابنه و جارية أبيه إذا انتقلت إليه و كان أبوه قد قبلها بشهوة أو نظر منها إلى ما يحرم على غير الزوج النظر إليه و كذلك الحكم في جارية الابن و بنت امرأة قد عقد عليها و لم يدخل بأمها غير أنه نظر منها إلى ما يحرم على غير الزوج النظر إليه‌


[1] السليطة: حادة اللسان الصخابة.

[2] الصخابة: كثيرة الصخب، و هو الصيحة و اضطراب الاصوات للخصام و المرأة صخباء و صخابة: كثيرة اللغط و الجلبة.

[3] الولاجة: كثيرة الدخول و الخروج.

[4] التهذيب 7/ 455.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست