اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 98
و الحرة إذا كان له زوجة أمة إلا أن تعلم الحرة بذلك و ترضى و
بنت أخ زوجته إلا برضاء زوجته و بنت أخت زوجته إلا برضاء زوجته و الثالثة من الإماء
على الحر و الخامسة من الحرائر على الحر و الثالثة من الحرائر على العبد و الخامسة
من الإماء على العبد و الأمة إذا اشتراها قبل استبرائها إذا كانت من ذوات الحيض و
اليهودية و النصرانية بنكاح الدوام فأما نكاح المتعة فجائز و المجوسية و المشركة و
الناصبية دائما و متعة و الحائض في القبل حتى تطهر و من لها دون تسع سنين حتى
تبلغها و زوجته و أمته المريضتان إذا كان الوطء يضر بهما
فصل النساء اللواتي
يستحب تزويجهن
يستحب التزويج بثلاث
عشرة امرأة البكر و ذات الدين و ذات الأصل الكريم و كريمة المولد و الولود و
الدرماء[1] و الحسنة
الشعر و السمراء العجزاء المربوعة و الطيبة البيت و الطيبة ريح الفم و الطيبة
الكلام و الموافقة و العزيزة في أهلها و الذليلة مع بعلها
فصل النساء اللواتي
يكره نكاحهن
يكره نكاح ست و عشرين
امرأة العجوز و الحسناء في منبت السوء و العقيم و الكردية و السوداء إلا النوبية[2] و الأمة إلا
مع وجود الطول
[1] الدرماء: التي يكون الدرم في كعبها، و هو أن
يواري كعبها اللحم حتى لا يكون له حجم.
[2] النوبية منسوبة الى النوب و النوبة، و هو جيل
من سودان.
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 98