responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 98

و الحرة إذا كان له زوجة أمة إلا أن تعلم الحرة بذلك و ترضى و بنت أخ زوجته إلا برضاء زوجته و بنت أخت زوجته إلا برضاء زوجته و الثالثة من الإماء على الحر و الخامسة من الحرائر على الحر و الثالثة من الحرائر على العبد و الخامسة من الإماء على العبد و الأمة إذا اشتراها قبل استبرائها إذا كانت من ذوات الحيض و اليهودية و النصرانية بنكاح الدوام فأما نكاح المتعة فجائز و المجوسية و المشركة و الناصبية دائما و متعة و الحائض في القبل حتى تطهر و من لها دون تسع سنين حتى تبلغها و زوجته و أمته المريضتان إذا كان الوطء يضر بهما

فصل النساء اللواتي يستحب تزويجهن‌

يستحب التزويج بثلاث عشرة امرأة البكر و ذات الدين و ذات الأصل الكريم و كريمة المولد و الولود و الدرماء[1] و الحسنة الشعر و السمراء العجزاء المربوعة و الطيبة البيت و الطيبة ريح الفم و الطيبة الكلام و الموافقة و العزيزة في أهلها و الذليلة مع بعلها

فصل النساء اللواتي يكره نكاحهن‌

يكره نكاح ست و عشرين امرأة العجوز و الحسناء في منبت السوء و العقيم و الكردية و السوداء إلا النوبية[2] و الأمة إلا مع وجود الطول‌


[1] الدرماء: التي يكون الدرم في كعبها، و هو أن يواري كعبها اللحم حتى لا يكون له حجم.

[2] النوبية منسوبة الى النوب و النوبة، و هو جيل من سودان.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست