responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 91

فصل العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر

العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر أحد عشر عقدا الرهن لازم من جهة الراهن جائز من جهة المرتهن و بيع الحيوان في مدة ثلاثة أيام إذا لم يقع البيع بشرط ترك الخيار لازم من جهة البائع جائز من جهة المشتري ما لم يتصرف المشتري فإن تصرف لزم البيع و ذهب المرتضى قدس سره إلى أنه جائز من جهة البائع أيضا و الصحيح الأول لأن الأخبار به أكثر[1]. و ضمان المتبرع لازم من جهة الضامن و المضمون له جائز من جهة المضمون عنه و ضمان غير الملي إذا لم يكن المضمون له عالما بحاله لازم من جهة الراهن و المضمون عنه جائز من جهة المضمون له و الحوالة على غير الملي إذا لم يكن المحتال عالما بحاله لازمة من جهة المحيل جائزة من جهة المحتال فأما المحال عليه فقد تقدم الخلاف فيه. و إذا حدث في الرقيق في مدة السنة من حين عقد البيع جنون أو جذام أو برص صار البيع جائزا من جهة المشتري دون البائع و إذا كان العيب سابقا وقت البيع من غير أن يعلم المشتري به فالبيع لازم من جهة البائع جائز من جهة المشتري و هو مخير بين رده و بين الإمساك بأرش العيب أو بغير أرش ما لم يتصرف فيه فإن تصرف فيه فليس له إلا الأرش. و إذا باع شيئا معينا بثمن معين موجود فظهر في الثمن عيب لم يعلم به البائع فالبيع لازم من جهة المشتري جائز من جهة البائع و هو مخير بين الرضا به و بين الفسخ و ليس له أن يلزم المشتري بثمن غيره و إذا


[1] التهذيب 7/ 25 و 67.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست