اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 91
فصل العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر
العقود اللازمة من طرف
الجائزة من طرف آخر أحد عشر عقدا الرهن لازم من جهة الراهن جائز من جهة المرتهن و
بيع الحيوان في مدة ثلاثة أيام إذا لم يقع البيع بشرط ترك الخيار لازم من جهة
البائع جائز من جهة المشتري ما لم يتصرف المشتري فإن تصرف لزم البيع و ذهب المرتضى
قدس سره إلى أنه جائز من جهة البائع أيضا و الصحيح الأول لأن الأخبار به أكثر[1]. و ضمان
المتبرع لازم من جهة الضامن و المضمون له جائز من جهة المضمون عنه و ضمان غير
الملي إذا لم يكن المضمون له عالما بحاله لازم من جهة الراهن و المضمون عنه جائز
من جهة المضمون له و الحوالة على غير الملي إذا لم يكن المحتال عالما بحاله لازمة
من جهة المحيل جائزة من جهة المحتال فأما المحال عليه فقد تقدم الخلاف فيه. و إذا حدث
في الرقيق في مدة السنة من حين عقد البيع جنون أو جذام أو برص صار البيع جائزا من
جهة المشتري دون البائع و إذا كان العيب سابقا وقت البيع من غير أن يعلم المشتري
به فالبيع لازم من جهة البائع جائز من جهة المشتري و هو مخير بين رده و بين
الإمساك بأرش العيب أو بغير أرش ما لم يتصرف فيه فإن تصرف فيه فليس له إلا الأرش.
و إذا باع شيئا معينا بثمن معين موجود فظهر في الثمن عيب لم يعلم به البائع فالبيع
لازم من جهة المشتري جائز من جهة البائع و هو مخير بين الرضا به و بين الفسخ و ليس
له أن يلزم المشتري بثمن غيره و إذا