responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 90

و الصلح و الهبة للولد الصغير و النكاح و الكتابة المطلقة على كل حال و الكتابة المشروطة قبل عجز المكاتب عن أداء ما يجب عليه و أطلق ذلك الشيخ في مسائل الخلاف فقال الكتابة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد. و عقد الجزية لأهل الذمة ما لم يخرقوا الذمة و عقد الأمان و عقد اليمين بين اثنين فيما هو جائز في الشريعة الإسلامية إذا لم يكن حلها مصلحة و عقد السبق و الرماية على أصح القولين و به قال ابن إدريس و قال الشيخ في مسائل الخلاف إنه جائز من الطرفين‌

فصل العقود الجائزة

العقود الجائزة من الطرفين اثنا عشر عقدا الوديعة و العارية و الوكالة إذا لم يكن الوكيل مستأجرا لها و الشركة و المضاربة و الجعالة و الوصية لغيره بشي‌ء من ماله و الوصية إليه قبل موت الموصى إليه في الموضعين معا و الهبة للأجنبي قبل القبض و التصرف معا أو القبض و العوض عنها فإن قبض و لم يتصرف أو لم يعوض عنها كان له الرجوع فيها و الهبة لمن عدا ولده الصغير من ذي رحمه قبل القبض خاصة فإن قبضها لم يجز له الرجوع فيها فأما إن كانت الهبة منه لولده الصغير فلا يجوز الرجوع فيها لأن قبض الوالد قبض ولده الصغير. و البيع في المجلس إذا لم يقع العقد بشرط ترك الخيار و البيع في مدة الخيار المشروط للبائع و المشتري معا

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست