اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 92
عجز المكاتب المشروط عن أداء ما يجب عليه أداؤه من مال
الكتابة صارت الكتابة لازمة من جهة المكاتب جائزة من جهة السيد فهو مخير بين فسخ
الكتابة و بين الصبر عليه. و إذا أوصى إنسان لغيره بثلث ماله أو أقل و قبل الموصى
له ذلك ثم مات الموصي فالوصية لازمة من جهة الورثة و جائزة من جهة الموصى له و هو
مخير بين الأخذ و الترك و إذا أوصى له بأكثر من الثلث و إجازة الورثة قبل موت
الموصي كانت الوصية لازمة للورثة بعد موت الموصي و جائزة من جهة الموصى له و ذهب
المفيد في المقنعة و سلار في الرسالة و ابن إدريس إلى أنها لا تلزمهم إلا أن
يجيزوها بعد موت الموصي فيلزمهم و الصحيح ما ذهبنا إليه يدل عليه