responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 92

عجز المكاتب المشروط عن أداء ما يجب عليه أداؤه من مال الكتابة صارت الكتابة لازمة من جهة المكاتب جائزة من جهة السيد فهو مخير بين فسخ الكتابة و بين الصبر عليه. و إذا أوصى إنسان لغيره بثلث ماله أو أقل و قبل الموصى له ذلك ثم مات الموصي فالوصية لازمة من جهة الورثة و جائزة من جهة الموصى له و هو مخير بين الأخذ و الترك و إذا أوصى له بأكثر من الثلث و إجازة الورثة قبل موت الموصي كانت الوصية لازمة للورثة بعد موت الموصي و جائزة من جهة الموصى له و ذهب المفيد في المقنعة و سلار في الرسالة و ابن إدريس إلى أنها لا تلزمهم إلا أن يجيزوها بعد موت الموصي فيلزمهم و الصحيح ما ذهبنا إليه يدل عليه‌

مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ [وَ] وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِكَ فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِيَّةَ هَلْ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ الْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِي حَيَاتِهِ‌[1]. وَ رَوَى أَيْضاً أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌[2].

فصل النساء اللواتي يحرمن في النكاح على التأبيد

المحرمات من النساء في النكاح على التأبيد أربعة و أربعون الأم و إن علت و البنت و إن نزلت و العمة و الخالة و إن علتا و الأخت و بنت‌


[1] التهذيب 9/ 193.

[2] نفس المصدر و الصفحة.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست