responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 54

و إذا جامع قبل وقوفه بالمشعر في القبل وجب عليه بدنة و الحج من قابل و جاء به حديث صحيح‌[1] و قال بعض أصحابنا لا يجب عليه الحج من قابل و هو الذي يلوح من قول أبي الصلاح. و إذا جامع قبل أن يطوف طواف الزيارة في القبل كان أو في الدبر وجب عليه بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة. و إذا جامع قبل أن يطوف طواف النساء أو قبل أن يطوف منه أربعة أشواط وجب عليه بدنة فإن كان قد طاف منه أربعة أشواط فلا شي‌ء عليه و روي به خبر صحيح‌[2] و قال ابن إدريس يجب عليه طاف أربعة أشواط أو لم يطف. و إذا جامع في العمرة المفردة قبل الفراغ منها وجب عليه بدنة و أبطلت عمرته و وجب عليه المقام بمكة إلى الشهر الداخل فإذا دخل الشهر خرج إلى بعض المواقيت فأحرم بعمرة. و إذا جامع بعد الفراغ من العمرة التي يتمتع بها إلى الحج قبل التقصير وجب عليه بدنة و روي بذلك خبر صحيح‌[3] و قال الحسن بن أبي عقيل فإن جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف لها و سعى قبل أن يقصر فعليه بدنة و عمرته تامة أطلق رحمه الله العمرة. و إذا جامع قاهرا زوجته على الجماع و قد أحل من إحرامه و لم تحل هي وجب عليه البدنة دون زوجته. و إذا جامع المحل أمته المحرمة بإذنه وجب عليه البدنة فإن لم يتمكن من البدنة وجب عليه شاة و

رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ‌


[1] الكافي 4/ 378، من لا يحضر 2/ 212.

[2] التّهذيب 5/ 322- 324.

[3] المصدر السّابق 5/ 162.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست