اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 54
و إذا جامع قبل وقوفه بالمشعر في القبل وجب عليه بدنة و الحج
من قابل و جاء به حديث صحيح[1] و قال بعض
أصحابنا لا يجب عليه الحج من قابل و هو الذي يلوح من قول أبي الصلاح. و إذا جامع
قبل أن يطوف طواف الزيارة في القبل كان أو في الدبر وجب عليه بدنة فإن لم يجد
فبقرة فإن لم يجد فشاة. و إذا جامع قبل أن يطوف طواف النساء أو قبل أن يطوف منه
أربعة أشواط وجب عليه بدنة فإن كان قد طاف منه أربعة أشواط فلا شيء عليه و روي به
خبر صحيح[2] و قال ابن
إدريس يجب عليه طاف أربعة أشواط أو لم يطف. و إذا جامع في العمرة المفردة قبل
الفراغ منها وجب عليه بدنة و أبطلت عمرته و وجب عليه المقام بمكة إلى الشهر الداخل
فإذا دخل الشهر خرج إلى بعض المواقيت فأحرم بعمرة. و إذا جامع بعد الفراغ من
العمرة التي يتمتع بها إلى الحج قبل التقصير وجب عليه بدنة و روي بذلك خبر صحيح[3] و قال الحسن
بن أبي عقيل فإن جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف لها و سعى قبل أن يقصر فعليه بدنة
و عمرته تامة أطلق رحمه الله العمرة. و إذا جامع قاهرا زوجته على الجماع و قد أحل
من إحرامه و لم تحل هي وجب عليه البدنة دون زوجته. و إذا جامع المحل أمته المحرمة
بإذنه وجب عليه البدنة فإن لم يتمكن من البدنة وجب عليه شاة و