responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 55

شَاءَ بَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ رَوَاهُ صَبَّاحٌ الْحَذَّاءُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع‌[1].

و إذا عبث بذكره فأمنى وجب عليه بدنة و لا يجب عليه الحج من قابل و به قال الشيخ أبو جعفر في الأول من الاستبصار و الأول من مسائل الخلاف و هو اختيار ابن إدريس و قال في النهاية يجب عليه الحج من قابل روي به خبر ضعيف‌ رواه صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى ع‌[2]. و إذا أمنى المحرم بالنظر بشهوة إلى زوجته وجب عليه بدنة و هو مذهب أبي الصلاح. و إذا أمنى المحرم بالنظر بشهوة أو غير شهوة إلى غير زوجته وجب عليه بدنة فإن لم يتمكن من البدنة كان عليه بقرة و إن لم يتمكن من البقرة كان على هكذا ذكره الشيخ في النهاية مرتبا و لم أقف على خبر بالترتيب في البقرة بل في الشاة[3] روى ذلك‌

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّ عَلَيْهِ جَزُوراً[4]


[1] المصدر السّابق 5/ 320.

[2] المصدر السّابق 5/ 324.

[3] يفهم التّرتيب المذكور في النّهاية ممّا رواه اسحاق بن عمّار عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نظر الى ساق امرأة فأمنى؟

قال: ان كان موسرا فعليه بدنة و ان كان بين ذلك فبقرة( و في التّهذيب وسطا فعليه بقرة) و ان كان فقيرا فشاة ... راجع الكافي 4/ 377، التّهذيب 5/ 325.

[4] الجزور بفتح الجيم: هي من الإبل خاصّة ما كمّل خمس سنين و دخل فى السّنّة السّادسة، يقع على الذّكر و الأنثى.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست