و إذا عبث بذكره فأمنى
وجب عليه بدنة و لا يجب عليه الحج من قابل و به قال الشيخ أبو جعفر في الأول من
الاستبصار و الأول من مسائل الخلاف و هو اختيار ابن إدريس و قال في النهاية يجب
عليه الحج من قابل روي به خبر ضعيف رواه صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي
الحسن موسى ع[2]. و إذا أمنى
المحرم بالنظر بشهوة إلى زوجته وجب عليه بدنة و هو مذهب أبي الصلاح. و إذا أمنى
المحرم بالنظر بشهوة أو غير شهوة إلى غير زوجته وجب عليه بدنة فإن لم يتمكن من
البدنة كان عليه بقرة و إن لم يتمكن من البقرة كان على هكذا ذكره الشيخ في النهاية
مرتبا و لم أقف على خبر بالترتيب في البقرة بل في الشاة[3] روى ذلك