responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 53

فصل العمرات الواجبة

العمرات الواجبة عشرة عمرة التمتع و عمرة القارن و عمرة المفرد و العمرة التي تؤدى عن العمرة التي أفسدها و عمرة من فاته الوقوف بالموقفين و العمرة الآتية من قابل لمن أفسد حجه و العمرة المندوبة إذا دخل فيها و العمرة لمن دخل مكة في حاجة و تسقط هذه العمرة عن المرضى و الحطابة و العمرة التي استؤجر عليها و العمرة الواجبة بالنذر أو العهد أو اليمين‌

فصل مواضع وجوب البدنة

يجب البدنة[1] في ثمانية و عشرين موضعا إذا جامع المحرم قبل وقوفه بعرفة في القبل وجب عليه بدنة و الحج من قابل و إذا جامع فيما دون الفرج وجب عليه بدنة و لا يجب عليه الحج من قابل و به قال الشيخ أبو جعفر في النهاية و مسائل الخلاف و جاءت به أخبار صحيحة[2] و ذهب سيدنا المرتضى علم الهدى قدس الله روحه و ابن إدريس إلى أن الجماع و إن كان في الدبر وجب أيضا الحج من قابل.


[1] البدنة جمع البدن، و تجمع على بدنات أيضا، سميت بذلك لعظم بدنها و سمنها، و تقع على الجمل و الناقة و البقرة عند جمهور اهل اللغة و بعض الفقهاء، و خصها جماعة بالإبل خاصة، و منهم المؤلف في هذا الكتاب، و هي في السن ما له خمس سنين و دخل في السادسة.

[2] التهذيب 5/ 318، الاستبصار 2/ 192.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست