اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 53
فصل العمرات الواجبة
العمرات الواجبة عشرة
عمرة التمتع و عمرة القارن و عمرة المفرد و العمرة التي تؤدى عن العمرة التي
أفسدها و عمرة من فاته الوقوف بالموقفين و العمرة الآتية من قابل لمن أفسد حجه و
العمرة المندوبة إذا دخل فيها و العمرة لمن دخل مكة في حاجة و تسقط هذه العمرة عن
المرضى و الحطابة و العمرة التي استؤجر عليها و العمرة الواجبة بالنذر أو العهد أو
اليمين
فصل مواضع وجوب البدنة
يجب البدنة[1] في ثمانية و
عشرين موضعا إذا جامع المحرم قبل وقوفه بعرفة في القبل وجب عليه بدنة و الحج من
قابل و إذا جامع فيما دون الفرج وجب عليه بدنة و لا يجب عليه الحج من قابل و به
قال الشيخ أبو جعفر في النهاية و مسائل الخلاف و جاءت به أخبار صحيحة[2] و ذهب سيدنا
المرتضى علم الهدى قدس الله روحه و ابن إدريس إلى أن الجماع و إن كان في الدبر وجب
أيضا الحج من قابل.
[1] البدنة جمع البدن، و تجمع على بدنات أيضا،
سميت بذلك لعظم بدنها و سمنها، و تقع على الجمل و الناقة و البقرة عند جمهور اهل
اللغة و بعض الفقهاء، و خصها جماعة بالإبل خاصة، و منهم المؤلف في هذا الكتاب، و
هي في السن ما له خمس سنين و دخل في السادسة.