اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 52
و الصدقة على السائلين على الأبواب و الصدقة بوزن شعر المولود
ذهبا أو فضة يوم السابع من ولادته و العقيقة و ذهب المرتضى إلى وجوبها و الصدقة
على المكاتب و قال الشيخ في مسائل الخلاف إذا كاتب عبده و كان السيد يجب عليه
الزكاة وجب عليه أن يعطيه شيئا من زكاته يحتسب به من مال مكاتبته و إن لم يكن ممن
وجب عليه الزكاة كان ذلك مستحبا
فصل مناسبات الصدقة في
استحقاق الثواب
يناسب الصدقة في استحقاق
الثواب خمسة عشر شيئا النفقة على الفقير من ذوي رحمه قدر كفايته و كفاية عياله إذا
لم يكن له وارث غيره و الوصية للمملوك الذي وطئ أمه في القبل و هي حامل به من غيره
قبل أن يمضي له أربعة أشهر و عشرة أيام إذا لم يعزل عنها. و الوليمة عند القدوم من
الحج و الوليمة عند النكاح
و الوليمة عند النفاس و
الوليمة عند الختان و الوليمة عند شراء الدار و الوصية للوالدين و الوصية لمن لا
يرث من ذوي نسبه و الوصية للأجانب و دية النطفة و هي عشرة دنانير بالعزل عن زوجته
الحرة العاقلة العفيفة يسلمها إليها على أصح القولين و قال جماعة من أصحابنا
بوجوبها. و إطعام الضيف و الهدية و المكافأة على الهدية و التوسع على العيال بما
زاد على النفقة الواجبة