responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 52

و الصدقة على السائلين على الأبواب و الصدقة بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة يوم السابع من ولادته و العقيقة و ذهب المرتضى إلى وجوبها و الصدقة على المكاتب و قال الشيخ في مسائل الخلاف إذا كاتب عبده و كان السيد يجب عليه الزكاة وجب عليه أن يعطيه شيئا من زكاته يحتسب به من مال مكاتبته و إن لم يكن ممن وجب عليه الزكاة كان ذلك مستحبا

فصل مناسبات الصدقة في استحقاق الثواب‌

يناسب الصدقة في استحقاق الثواب خمسة عشر شيئا النفقة على الفقير من ذوي رحمه قدر كفايته و كفاية عياله إذا لم يكن له وارث غيره و الوصية للمملوك الذي وطئ أمه في القبل و هي حامل به من غيره قبل أن يمضي له أربعة أشهر و عشرة أيام إذا لم يعزل عنها. و الوليمة عند القدوم من الحج و الوليمة عند النكاح‌

فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْإِطْعَامَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ‌[1].

و الوليمة عند النفاس و الوليمة عند الختان و الوليمة عند شراء الدار و الوصية للوالدين و الوصية لمن لا يرث من ذوي نسبه و الوصية للأجانب و دية النطفة و هي عشرة دنانير بالعزل عن زوجته الحرة العاقلة العفيفة يسلمها إليها على أصح القولين و قال جماعة من أصحابنا بوجوبها. و إطعام الضيف و الهدية و المكافأة على الهدية و التوسع على العيال بما زاد على النفقة الواجبة


[1] الكافى 5/ 367.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست