اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 51
و زكاة سبائك الذهب و الفضة إذا كان قربها من النار قبل أن
يحول عليهما الحول و هما مضروبان دراهم و دنانير. و الصدقة بالضغث من الثمار[1] يوم صرامها
و جذاذها و الصدقة بالجفنة[2] أو الجفنتين
من الغلات يوم حصادها و الصدقة عند صلاة الحاجة و هي ستون صاعا على كل مسكين صاع
جاء به خبر صحيح في باب الأغسال المسنونة من التهذيب[3]. و الصدقة يوم الجمعة و الصدقة يوم
عرفة و الصدقة يوم العيدين و الصدقة يوم الغدير
و الصدقة بكفن الميت إذا
كان فقيرا و الصدقة على المؤمن بما يتمكن من أداء الواجب و فعل المندوب و التوسع
على عياله و الصدقة عند المرض و الصدقة عند خوف السلطان أو عدو و الصدقة عند
الخروج إلى السفر و الصدقة بالتمر إذا فرغ من الحج و أراد الخروج من مكة يستحب له
أن يشتري بدرهم تمرا و يتصدق به و الأضحية و الشاة إذا حلق رأسه و الشاة إذا أراد
أن يدخل البيت قبل أن يحلق بعد الإحلال من العمرة التي يتمتع بها إلى الحج على أصح
القولين و الشاة إذا نسي التقصير حتى يهل بالحج على أصح القولين.
[1] الضغث: قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس، و
المراد هنا قبضة من الثمار.