قال المصنف المراد
بالساعات من ليلة خسوف القمر إلى آخر هذه الأقسام. و إن كان هناك ضرورة زالت
الكراهة في جميع ما قدمناه
فصل عدد الصدقات
الواجبة
يجب الصدقة بستة عشر
شيئا زكاة الأموال التسعة و هي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر
و الغنم و الذهب و الفضة إذا حصلت شروط الزكاة. و الفطرة الواجبة على من كان عنده
نصاب من الأموال التسعة المذكورة و هدي القارن و هدي المتمتع و هدي المصدود بالعدو
عن الحج و هدي المحصور بالمرض عنه و لقطة الحرم بعد تعريفها سنة و الكفارات
الواجبة و ثمن تراب الصياغة إذا لم يعرف صاحبه فإن عرفه وجب تسليمه إليه. و دية
رأس الميت إذا قطع بعد موته و دية ما قطع من أعضائه و دية جرحه و قيمة العبد إذا
قتله مولاه تؤخذه منه و يتصدق بها جاء به حديث عن أبي عبد الله ع[2] في سنده سهل
بن زياد و هو