responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 48

هَذَا الْحَدِيثَ فَيَرَى مَا يُحِبُ‌[1].

قال المصنف المراد بالساعات من ليلة خسوف القمر إلى آخر هذه الأقسام. و إن كان هناك ضرورة زالت الكراهة في جميع ما قدمناه‌

فصل عدد الصدقات الواجبة

يجب الصدقة بستة عشر شيئا زكاة الأموال التسعة و هي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و الذهب و الفضة إذا حصلت شروط الزكاة. و الفطرة الواجبة على من كان عنده نصاب من الأموال التسعة المذكورة و هدي القارن و هدي المتمتع و هدي المصدود بالعدو عن الحج و هدي المحصور بالمرض عنه و لقطة الحرم بعد تعريفها سنة و الكفارات الواجبة و ثمن تراب الصياغة إذا لم يعرف صاحبه فإن عرفه وجب تسليمه إليه. و دية رأس الميت إذا قطع بعد موته و دية ما قطع من أعضائه و دية جرحه و قيمة العبد إذا قتله مولاه تؤخذه منه و يتصدق بها جاء به حديث عن أبي عبد الله ع‌[2] في سنده سهل بن زياد و هو


[1] المصدر السابق 3/ 255.

[2] التهذيب 10/ 235.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست