اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 49
ضعيف[1] و محمد بن
الحسن بن شمون و هو غال[2] و المعتمد
في ذلك إجماع الإمامية. و إذا وطئ الإنسان ما يركب على ظهره مما لا يقع عليه
الزكاة في الأغلب كالفرس و البغل و الحمار و ما أشبه ذلك وجب عليه التعزير و قيمته
لمالكه و إخراج ذلك الحيوان إلى بلد آخر و بيعه و تصدق ثمنه على ما ذكره الشيخ
المفيد في المقنعة و أبو جعفر الطوسي و مصنف الوسيلة في الوسيلة و لم أقف في
التهذيب و غيره على حديث يتضمن تصدقه بثمنه و قال الشيخ محمد بن إدريس ثمنه لمن
غرم. و إذا حلف الإنسان أو نذر أو عاهد الله تعالى أن يتصدق بشيء وجب عليه أن يتصدق
به إذا كان الأولى الصدقة به فإن لم يكن كذلك فلم يجب عليه ذلك. و الربا و غيره من
المغصوب إذا علم الإنسان مقداره و لم يعلم صاحبه يجب الصدقة به فإن علم صاحبه رده
إليه و إن لم يعلم مقداره صالحه عليه و إن لم يعلم صاحبه و لا علم مقداره أخرج منه
الخمس إلى مستحق الخمس و حل له التصرف في الباقي
[1] ابو سعيد سهل بن زياد الآدمي الرازي من اصحاب
أبى الحسن الثالث عليه السلام، اختلف قول الشيخ الطوسي فيه فقال فى موضع انه ثقة و
قال في عدة مواضع انه ضعيف، و قال النجاشي انه ضعيف في الحديث غير معتمد فيه، و
قال ابن الغضائري انه كان ضعيفا جدا فاسد الرواية و المذهب- انظر رجال العلامة ص
228- 229.
[2] محمد بن الحسن بن شمون ابو جعفر البغدادي واقف
ثم غلا، و كان ضعيفا جدا فاسد المذهب، و اضيف اليه أحاديث في الوقف- رجال النجاشي
ص 258.
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 49