responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 49

ضعيف‌[1] و محمد بن الحسن بن شمون و هو غال‌[2] و المعتمد في ذلك إجماع الإمامية. و إذا وطئ الإنسان ما يركب على ظهره مما لا يقع عليه الزكاة في الأغلب كالفرس و البغل و الحمار و ما أشبه ذلك وجب عليه التعزير و قيمته لمالكه و إخراج ذلك الحيوان إلى بلد آخر و بيعه و تصدق ثمنه على ما ذكره الشيخ المفيد في المقنعة و أبو جعفر الطوسي و مصنف الوسيلة في الوسيلة و لم أقف في التهذيب و غيره على حديث يتضمن تصدقه بثمنه و قال الشيخ محمد بن إدريس ثمنه لمن غرم. و إذا حلف الإنسان أو نذر أو عاهد الله تعالى أن يتصدق بشي‌ء وجب عليه أن يتصدق به إذا كان الأولى الصدقة به فإن لم يكن كذلك فلم يجب عليه ذلك. و الربا و غيره من المغصوب إذا علم الإنسان مقداره و لم يعلم صاحبه يجب الصدقة به فإن علم صاحبه رده إليه و إن لم يعلم مقداره صالحه عليه و إن لم يعلم صاحبه و لا علم مقداره أخرج منه الخمس إلى مستحق الخمس و حل له التصرف في الباقي‌


[1] ابو سعيد سهل بن زياد الآدمي الرازي من اصحاب أبى الحسن الثالث عليه السلام، اختلف قول الشيخ الطوسي فيه فقال فى موضع انه ثقة و قال في عدة مواضع انه ضعيف، و قال النجاشي انه ضعيف في الحديث غير معتمد فيه، و قال ابن الغضائري انه كان ضعيفا جدا فاسد الرواية و المذهب- انظر رجال العلامة ص 228- 229.

[2] محمد بن الحسن بن شمون ابو جعفر البغدادي واقف ثم غلا، و كان ضعيفا جدا فاسد المذهب، و اضيف اليه أحاديث في الوقف- رجال النجاشي ص 258.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست