responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 22

الذي يجب فيه نزح الكل أو البعض. و اجتماع المياه النجسة في موضع واحد مع بلوغها كرا و هو قول سيدنا المرتضى قدس الله روحه و عبد العزيز بن البراج رضي الله عنه و هو ضعيف. و الإيمان يطهر الكافر إذا أسلم و استبراء الجلال من الجلل على قول‌

فصل ما يجوز فيه الصلاة من اللباس‌

يجوز الصلاة في تسعة و عشرين شيئا القطن و الكتان و جميع ما ينبت من الأرض من الحشيش و النبات و جلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى فإن كان مما لا يؤكل لحمه أو كان ميتا فلا يجوز الصلاة فيه دبغ أم لم يدبغ و صوفه و شعره و وبره و روثه و عظمه ميتا كان أو مذكى و الخز الخالص‌[1] و السنجاب‌[2] على قول و به قال الشيخ أبو جعفر في الأول من النهاية و معظم كتبه و إليه ذهب جماعة من أصحابنا.


[1] الخز: ثياب تنسج من الإبريسم، و الخز أيضا دابة من دواب الماء تمشى على أربع تشبه الثعلب و ترعى من البر و تنزل في البحر، لها و بر يعمل منه الثياب، تعيش بالماء و لا تعيش خارجه، و ليس على حدّ الحيتان. و الثاني هو المراد هنا.

[2] السنجاب: حيوان على حدّ اليربوع أكبر من الفأرة، شعره في غاية النعومة، يتخذ من جلده الفراء، و هو شديد الختل، إن أبصر الإنسان صعد الشجرة العالية، و هو كثير في بلاد الصقالبة و الترك، و أحسن جلوده الأزرق الاملس.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست