اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 21
أبو جعفر في الثاني من النهاية و غيره من كتبه و إليه ذهب
جماعة من أصحابنا و قال محمد بن إدريس لا يطهر. و العصير إذا صار أسفله أعلاه و
لحرارته نقص نجس و حرم شربه فإذا غلى بالنار و ذهب ثلثاه و بقي ثلثه طهر و حل
شربه. و اللبن و الجرار و الكيزان و ما أشبه ذلك إذا عمل من طين نجس و فخر و كلما
تحيله النار من الأشياء النجسة إذا صار رمادا و الأرض تطهر الخف و النعل من
النجاسة و التراب يطهر إناء ولوغ الكلب مضافا إلى الماء في المرة الأولى جاء به
حديث صحيح يلزم منه ذلك[1] و هو مذهب
الشيخ أبي جعفر الطوسي و أكثر أصحابنا و قال شيخنا المفيد قدس الله روحه في المرة
الثانية[2]. و الحجر و
المدر و الخزف و الخشب و الخرق تطهر موضع الاستنجاء إذا لم يتعد الغائط المخرج فإن
تعدى فلا بد من غسله بالماء و يستحب أيضا أن يضاف إلى الماء قبل استعماله الأحجار.
و الشمس تطهر الأرض و البواري إذا أصابها الماء النجس أو البول النجس و طلعت عليها
الشمس و جففتها و أما الحصر فلم أقف على خبر بهذا الحكم فيها إلا من طريق العموم و
هو