responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 23

و الحرير المحض للنساء في حال الاختيار مع الكراهة و للرجال عند الضرورة. و الثوب الإبريسم إذا كان سداه أو لحمته مما يجوز الصلاة فيه و الذهب للنساء إذا عمل منه ما يسترهن و الحديد و الصفر و الرصاص و النحاس و الجوهر و الصدف و الطين و الجص و النورة و الخزف و الأجر و الصخر و القرطاس و المسك و الزباد و العنبر و اللاذن‌[1] و المن و الغيم و الثلج و الملح جميع هذا إذا ستر العورة جازت الصلاة فيه‌

فصل فيما يكره فيه الصلاة

تكره الصلاة في ثمانية و عشرين شيئا الثياب السود إلا العمامة و الخف و يكره أيضا الإحرام فيها و قال أبو الصلاح تكره الصلاة في الثوب المصبوغ و أشدها كراهية الأسود ثم الأحمر و المشبع و المذهب و الموشح و المموه و الملحم بالحرير و الذهب و الثوب الشفاف إذا كان تحته ثوب آخر و الثوب الواحد و السنجاب على قول الشيخ أبي جعفر في الأول من النهاية و أكثر كتبه و إليه ذهب جماعة من أصحابنا و الصحيح أنه لا يجوز و به قال سيدنا المرتضى قدس الله روحه و الشيخ أبو جعفر


[1] الزباد: الطيب، و هو وسخ يجتمع تحت ذنب دابة كالسنور تسمى الزبادة و يسلت ذلك الوسخ المجتمع هناك بليطة أو بخرقة. و العنبر: ضرب من الطيب، قيل انه يخرج من قعر البحر فيأكله بعض دوابه لدسومته فيقذفه رجيعا فيطفو على الماء فتلقيه الريح الى الساحل. و اللاذن و اللاذنة: من العلوك، و قيل هو دواء بالفارسية، و قيل هو ندى يسقط على الغنم في بعض جزائر البحر.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست