responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 18

كان أو نبيذا أو بتعا أو مرزا[1] و قال الشيخ أبو الحسن علي بن بابويه في الرسالة و ابنه الشيخ أبو جعفر محمد بن علي في كتاب من لا يحضره الفقيه و في كتاب المقنع و الحسن بن أبي عقيل‌[2] في كتاب المتمسك و لا بأس بأن يصلى في ثوب قد أصابه خمر لأن الله تعالى حرم شربها و لم يحرم الصلاة في ثوب قد أصابته‌[3] و هذا القول خلاف الإجماع و قد روي فيه عدة أخبار ضعيفة و روي ما يعارضها[4]. و الفقاع و مباشرة الكافر رطبا و الكلب و الخنزير كذلك و عرق الكلب و الخنزير و الكافر و ما يخرج من أفواههم و أعينهم و مناخرهم و أجسادهم من الدمع و البصاق و اللعاب و المخاط و القيح و غير ذلك و المني من كل حيوان و مباشرة الميتة رطبة كانت أو يابسة من غير الآدمي إذا كانت لها نفس سائلة و كذلك إن كانت من الآدمي قبل تطهيره بالغسل و عذرة ما يؤكل لحمه و بوله و ذرقه سواء كان محرما بالأصل أو محرما


[1] البتع بكسر الباء و سكون التاء أو فتحها: نبيذ العسل، و المرز بكسر الميم و سكون الراء: الشراب المتخذ من الشعير.

[2] هو أبو محمّد الحسن بن أبي عقيل العماني الحذاء، وجه من وجوه أصحابنا ثقة فقيه متكلم، و للفقهاء مزيد اعتناء بنقل أقواله و ضبط فتاواه، و هو أول من هذب الفقه و استعمل النظر- الكنى و الألقاب 1/ 190.

[3] انظر من لا يحضر 1/ 43، فان فيه كما هنا، و لكن قد صرّح الصدوق بعدم جواز الصلاة في ثوب اصابته الخمر في كتابه المقنع ص 25 حيث قال:

« و إياك أن تصلي في ثوب اصابه الخمر» فما نقل عن كتاب المقنع في هذا الكتاب وهم و اشتباه.

[4] انظر الاستبصار 1/ 189- 192.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست