اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 18
كان أو نبيذا أو بتعا أو مرزا[1] و قال الشيخ أبو الحسن علي بن بابويه
في الرسالة و ابنه الشيخ أبو جعفر محمد بن علي في كتاب من لا يحضره الفقيه و في
كتاب المقنع و الحسن بن أبي عقيل[2] في كتاب
المتمسك و لا بأس بأن يصلى في ثوب قد أصابه خمر لأن الله تعالى حرم شربها و لم
يحرم الصلاة في ثوب قد أصابته[3] و هذا القول
خلاف الإجماع و قد روي فيه عدة أخبار ضعيفة و روي ما يعارضها[4]. و الفقاع و مباشرة الكافر رطبا و
الكلب و الخنزير كذلك و عرق الكلب و الخنزير و الكافر و ما يخرج من أفواههم و
أعينهم و مناخرهم و أجسادهم من الدمع و البصاق و اللعاب و المخاط و القيح و غير
ذلك و المني من كل حيوان و مباشرة الميتة رطبة كانت أو يابسة من غير الآدمي إذا
كانت لها نفس سائلة و كذلك إن كانت من الآدمي قبل تطهيره بالغسل و عذرة ما يؤكل
لحمه و بوله و ذرقه سواء كان محرما بالأصل أو محرما
[1] البتع بكسر الباء و سكون التاء أو فتحها: نبيذ
العسل، و المرز بكسر الميم و سكون الراء: الشراب المتخذ من الشعير.
[2] هو أبو محمّد الحسن بن أبي عقيل العماني
الحذاء، وجه من وجوه أصحابنا ثقة فقيه متكلم، و للفقهاء مزيد اعتناء بنقل أقواله و
ضبط فتاواه، و هو أول من هذب الفقه و استعمل النظر- الكنى و الألقاب 1/ 190.
[3] انظر من لا يحضر 1/ 43، فان فيه كما هنا، و
لكن قد صرّح الصدوق بعدم جواز الصلاة في ثوب اصابته الخمر في كتابه المقنع ص 25
حيث قال:
« و إياك أن تصلي في ثوب اصابه
الخمر» فما نقل عن كتاب المقنع في هذا الكتاب وهم و اشتباه.