responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 17

يوم الجمعة أو يوم عرفة و لم يتمكن من الخروج تيمم و صلى و أعاد الصلاة على ما رواه السكوني و ذكره الشيخ في النهاية و الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه إلا أنه قال و لم يعد ذلك إذا انصرف‌[1] و قال الفقيه محمد بن إدريس لا يجوز ذلك. و إذا أراد الصلاة على الجنازة و هو محدث تيمم استحبابا و إذا أراد النوم و ثقل عليه الوضوء للنوم تيمم من فراشه استحبابا و إذا كان الميت محترقا أو مجدورا و خيف من تغسيله تقطيع جلده بملاقاة الماء وجب أن يتيمم و الميت إذا لم يوجد الماء لتغسيله وجب أن يتيمم و إذا منع البرد الشديد الغاسل من تغسيله و لم يكن هناك نار يسخن بها الماء وجب أن يتيمم. و إذا مات الرجل بين نساء لا رحم له فيهن في موضع ليس فيه رجال يممنه النساء فإن كان فيهن ذات رحم غسلته من وراء الثياب يصب عليه الماء صبا و إذا ماتت المرأة بين الرجال و لا رحم لها فيهم في موضع ليس فيه نساء يممها الرجال و روي أنهم يغسلون منها محاسنها و يديها و وجهها[2] فإن كان لها فيهم ذو رحم غسلها من وراء الثياب يصب عليها الماء صبا

فصل في النجاسات‌

يحصل التنجيس باثنين و عشرين شيئا المسكر على اختلافه خمرا


[1] من لا يحضر 1/ 60، التهذيب 1/ 185.

[2] روى في الكافي 3/ 159 عن مفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام انه قال في حديث:« يغسل بطن كفيها و وجهها و يغسل ظهر كفيها».

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست