اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 17
يوم الجمعة أو يوم عرفة و لم يتمكن من الخروج تيمم و صلى و
أعاد الصلاة على ما رواه السكوني و ذكره الشيخ في النهاية و الشيخ أبو جعفر بن
بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه إلا أنه قال و لم يعد ذلك إذا انصرف[1] و قال الفقيه
محمد بن إدريس لا يجوز ذلك. و إذا أراد الصلاة على الجنازة و هو محدث تيمم
استحبابا و إذا أراد النوم و ثقل عليه الوضوء للنوم تيمم من فراشه استحبابا و إذا
كان الميت محترقا أو مجدورا و خيف من تغسيله تقطيع جلده بملاقاة الماء وجب أن
يتيمم و الميت إذا لم يوجد الماء لتغسيله وجب أن يتيمم و إذا منع البرد الشديد
الغاسل من تغسيله و لم يكن هناك نار يسخن بها الماء وجب أن يتيمم. و إذا مات الرجل
بين نساء لا رحم له فيهن في موضع ليس فيه رجال يممنه النساء فإن كان فيهن ذات رحم
غسلته من وراء الثياب يصب عليه الماء صبا و إذا ماتت المرأة بين الرجال و لا رحم
لها فيهم في موضع ليس فيه نساء يممها الرجال و روي أنهم يغسلون منها محاسنها و
يديها و وجهها[2] فإن كان لها
فيهم ذو رحم غسلها من وراء الثياب يصب عليها الماء صبا
فصل في النجاسات
يحصل التنجيس باثنين و
عشرين شيئا المسكر على اختلافه خمرا