و الدم على اختلافه عدا
دم البق و البراغيث و السمك و كل ما لا نفس له سائلة و ارتماس الجنب في البئر
ينجسها على أصح القولين لخبر صحيح يلزم منه تنجيسها رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع[4]. و اشتباه
الماء الطاهر بالماء النجس في الإناءين و لو لا النص[5] و الإجماع لجاز القرعة فيهما. و قد
ألحق الشيخ أبو جعفر بذلك عرق الجنابة من الحرام و إليه ذهب المفيد في المقنعة[6] و رجع في
الرسالة إلى ولده و ألحق أيضا لبن