responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 19

بالجلل و عرق الإبل الجلالة[1] و غيرها من الحيوانات و به قال الشيخ في النهاية و معظم كتبه و جماعة من أصحابنا يدل على ذلك‌

مَا رَوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَ إِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ‌[2] وَ رَوَى مِثْلَ ذَلِكَ حَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌[3].

و الدم على اختلافه عدا دم البق و البراغيث و السمك و كل ما لا نفس له سائلة و ارتماس الجنب في البئر ينجسها على أصح القولين لخبر صحيح يلزم منه تنجيسها رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع‌[4]. و اشتباه الماء الطاهر بالماء النجس في الإناءين و لو لا النص‌[5] و الإجماع لجاز القرعة فيهما. و قد ألحق الشيخ أبو جعفر بذلك عرق الجنابة من الحرام و إليه ذهب المفيد في المقنعة[6] و رجع في الرسالة إلى ولده و ألحق أيضا لبن‌


[1] الحيوانات الجلالة: التي تتغذى من النجاسات.

[2] التهذيب 1/ 263، الكافي 6/ 250 و فيه« هشام بن سالم عن أبي حمزة» و« من لحوم الجلالات».

[3] التهذيب 1/ 263.

[4] الكافي 3/ 65، و فيه« منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور».

[5] في الوسائل 1/ 116 الحديث 14.

[6] المقنعة ص 10.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست