responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 156

قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ‌ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ لَهُ عَلَيْنَا وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَيْنَا[1].

و العمل بالأخبار الأولة أولى لأن الحسن بن صالح زيدي بتري‌[2]. و من سب رسول الله ص أو أحدا من الأئمة فدمه هدر لكل من سمع ذلك منه روى خبر مرسل في التهذيب في باب القصاص في قتيل الزحام معناه‌

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ النَّجَاشِيَّ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّي قَتَلْتُ سَبْعَةً مِمَّنْ يَشْتِمُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ عَلَيْكَ لِكُلِّ رَجُلٍ كَبْشٌ تَذْبَحُهُ بِمِنًى لِأَنَّكَ قَتَلْتَهُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ وَ لَوْ أَنَّكَ قَتَلْتَهُمْ بِإِذْنِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ[3].

و روي في باب الحد في الفرية أنه حلال الدم و لم يتعرض للكبش‌[4] و من زعم أنه نبي حل قتله و لا دية له‌

رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَزِيعاً يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَالَ إِنْ سَمِعْتَهُ يَقُولُ ذَلِكَ فَاقْتُلْهُ‌[5].

و من طلب إنسانا على نفسه أو ماله فدفعه فأدى إلى قتله فلا دية له و من دخل دار قوم ليسرق متاعهم فقتلوه فلا دية له و إذا قتل الأب‌


[1] الاستبصار 4/ 279.

[2] قال العلامة في رجاله ص 215: الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفيّ من أصحاب الباقر عليه السلام، و هو صاحب المقالة، و إليه تنسب الصالحية منهم. و انظر فرق الشيعة ص 57.

[3] التهذيب 10/ 214.

[4] المصدر السابق 10/ 86.

[5] المصدر السابق 10/ 141.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست