اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 157
ولده خطأ كان ديته على عاقلة الأب يأخذها منه ورثته دون الأب
فإن لم يكن للولد وارث فلا دية له و من مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو
غيرهما من الأيام أو على جسر و ما أشبه و لم يعرف قاتله و ليس له وارث فلا دية له
فإن كان له وارث فله الدية من بيت المال.
و الصحيح أن عليهما
الدية دون القود لأن الأصل يقتضي ذلك و به قال الشيخ في التهذيب و الاستبصار و
سلار في الرسالة و هو اختيار ابن إدريس و يدل على ذلك أيضا
و الصبي إذا دخل دار قوم
فوقع في بئر فمات فإن كان أصحاب الدار مأمونين و ليس بينهم و بين أهل الصبي عداوة
أو دخل بغير إذنهم فلا دية له و إن كان بينهم عداوة ضمنوا الدية إن دخل عليهم
بإذنهم. و من غشيه دابة فزجرها عنه صاحبها أو رفست غيره فمات فلا دية له و إن كان
راكبها ضربها أو ركضها فصدمت إنسانا أو رفسته فمات فعلى فاعل ذلك الدية و إذا
انقلبت من غير أمر صاحبها فقتلت إنسانا أو جرحته فلا دية له و من ركب دابة و سار
عليها أو كان يقودها