responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 155

فصل المواضع التي لا تجب فيها الدية

لا تجب الدية في ثلاثين موضعا من قتل نفسه و الحربي و المرتد عن فطرة

رَوَى عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ ذَلِكَ‌[1].

و من قتله القصاص قتلا كان أو جرحا و من قتله الحد جلدا كان أو رجما أو غير ذلك على أصح القولين و إليه ذهب الشيخ في النهاية و يدل على ذلك‌

مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ قُتِلَ فِي الْقِصَاصِ أَوِ الْحَدِّ فَلَا دِيَةَ لَهُ‌[2].

و يدل عليه أيضا

مَا رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ... مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ أَوِ الْحَدُّ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيَةٌ[3].

و يدل عليه أيضا

مَا رَوَاهُ عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ هَلْ لَهُ دِيَةٌ فَقَالَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ وَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِيَةَ لَهُ‌[4].

فإن كان في شي‌ء من حدود الآدميين فإن ديته من بيت المال مستدلا على ذلك‌

بِمَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌


[1] التّهذيب 10/ 136.

[2] المصدر السّابق 10/ 206، و فيه« قتله الحدّ و القصاص فلا دية له».

[3] المصدر السّابق 10/ 191.

[4] المصدر السّابق 10/ 207.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست