فصل المواضع التي لا تجب فيها الدية
لا تجب الدية في ثلاثين موضعا من قتل نفسه و الحربي و المرتد عن فطرة
رَوَى عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ ذَلِكَ[1].
و من قتله القصاص قتلا كان أو جرحا و من قتله الحد جلدا كان أو رجما أو غير ذلك على أصح القولين و إليه ذهب الشيخ في النهاية و يدل على ذلك
مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ قُتِلَ فِي الْقِصَاصِ أَوِ الْحَدِّ فَلَا دِيَةَ لَهُ[2].
و يدل عليه أيضا
مَا رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ... مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ أَوِ الْحَدُّ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيَةٌ[3].
مَا رَوَاهُ عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ هَلْ لَهُ دِيَةٌ فَقَالَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ وَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِيَةَ لَهُ[4].
فإن كان في شيء من حدود الآدميين فإن ديته من بيت المال مستدلا على ذلك
بِمَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
[1] التّهذيب 10/ 136.
[2] المصدر السّابق 10/ 206، و فيه« قتله الحدّ و القصاص فلا دية له».
[3] المصدر السّابق 10/ 191.
[4] المصدر السّابق 10/ 207.