و الجواب أن الأخبار
التي استدللنا بها أعدل رجالا لأن سهل بن زياد ضعيف و محمد بن الحسن غال و السكوني
من رجال العامة[4]. و هذه
الجراحات أنما يكون هذا حكمها إذا كانت في الرأس و الوجه فأما إذا كانت في البدن
ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا إلى العضو الذي هي فيه مثال ذلك الموضحة في الرأس
و الوجه ففيها نصف عشر الدية فإن كانت في اليد ففيها نصف عشر الدية و إن كانت في
الإصبع ففيها نصف عشر دية الإصبع و هكذا في باقي الجراحات. و قال الشيخ في النهاية
و القصاص ثابت في جميع الجراحات إلا المأمومة خاصة لأن فيها تعزيرا بالنفس و ليس
فيها أكثر من ديتها. و ذهب الشيخ في مسائل الخلاف و المبسوط إلى أن القصاص لا يثبت
في المأمومة و الجائفة و الهاشمة و المنقلة و هو اختيار ابن إدريس