responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 154

فِي الدَّامِيَةِ بَعِيراً وَ فِي الْهَاشِمَةِ[1] بَعِيرَيْنِ وَ فِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثَةَ أَبْعِرَةٍ[2] وَ بِمَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مِثْلَهُ فِي الْحُكْمِ‌[3].

و الجواب أن الأخبار التي استدللنا بها أعدل رجالا لأن سهل بن زياد ضعيف و محمد بن الحسن غال و السكوني من رجال العامة[4]. و هذه الجراحات أنما يكون هذا حكمها إذا كانت في الرأس و الوجه فأما إذا كانت في البدن ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا إلى العضو الذي هي فيه مثال ذلك الموضحة في الرأس و الوجه ففيها نصف عشر الدية فإن كانت في اليد ففيها نصف عشر الدية و إن كانت في الإصبع ففيها نصف عشر دية الإصبع و هكذا في باقي الجراحات. و قال الشيخ في النهاية و القصاص ثابت في جميع الجراحات إلا المأمومة خاصة لأن فيها تعزيرا بالنفس و ليس فيها أكثر من ديتها. و ذهب الشيخ في مسائل الخلاف و المبسوط إلى أن القصاص لا يثبت في المأمومة و الجائفة و الهاشمة و المنقلة و هو اختيار ابن إدريس‌


[1] في المصدر« فى الباضعة».

[2] التهذيب 10/ 290.

[3] نفس المصدر و الصفحة.

[4] انظر ما يتعلق بسهل في هذا الكتاب ص 96. و محمّد بن الحسن بن شمون ص 49، و السكونى ص 20.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست