اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 13
رواه عمار الساباطي[1].
و الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء على ما رواه محمد بن عيسى[2] و هو مذهب
الشيخ في التهذيب. و الوضوء إذا أراد أن يأخذ حصي الجمار على ما ذكره محمد بن محمد
البصروي في كتابه المعروف بالمفيد ثم قال بعد ذلك لا يجوز أن يرمي الجمار إلا على
وضوء
فصل في موجبات الغسل
يجب الغسل في اثنين و
عشرين موضعا الغسل عند التقاء الختانين سواء كان معه إنزال أو لم يكن و الغسل عند
الوطء في الدبر إذا كان معه إنزال بلا خلاف و إن لم يكن معه إنزال فلا يجب الغسل
لأن الأصل براءة الذمة و هو مذهب الشيخ أبي جعفر الطوسي قدس الله روحه
و قال السيد المرتضى قدس
الله روحه و جماعة من أصحابنا و اختاره ابن إدريس يجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل.
و الغسل عند إنزال الماء الدافق بشهوة أو غير شهوة في حال الصحة من المرض.