اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 14
و الغسل عند إنزال الماء بشهوة و إن لم يكن معه دفق إذا كان
مريضا. و الغسل عند وجود البلل عقيب غسل وجب بإنزال الماء الدافق لا بالتقاء
الختانين و إن لم يكن البلل بدفق و لا شهوة إذا لم يبل و لم يجتهد قبل الغسل و إن
كان قد بال و اجتهد فلا غسل عليه. و الغسل عند وجود المني على ثوب لم يشاركه فيه
غيره سواء قام من موضعه أو لم يقم بلا خلاف. و الغسل عند وجود المني على ثوب
يشاركه فيه غيره إذا وجده قبل القيام من موضعه فإن وجده بعد القيام من موضعه لم
يجب عليه الغسل و قال المرتضى قدس الله روحه في الانتصار و ابن إدريس في السرائر
في هذا القسم لا يجب عليه الغسل سواء قام من موضعه أو لم يقم. و غسل الحائض إذا
طهرت و غسل النفساء إذا طهرت و غسل المستحاضة قبل انقطاع الدم إذا ثقب الكرسف و لم
يسل و أغسال المستحاضة الثلاثة قبل انقطاع دمها إذا ثقب الكرسف و سال و غسل
المستحاضة إذا انقطع عنها دم الاستحاضة إذا كان الدم ثقب الكرسف. و غسل الميت إذا
كان مؤمنا و غسل مس الميت من الناس بعد برده و قبل تطهيره بالغسل. و غسل من وجب
عليه القود و غسل من وجب عليه الرجم و غسل من وجب عليه الصلب و ما وجب من الأغسال
المسنونة بالنذر أو العهد أو اليمين
فصل في الأغسال
المسنونة
الأغسال المسنونة خمسة و
أربعون غسلا غسل يوم الجمعة و غسل
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 14