responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 129

سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌[1].

و قال ابن إدريس لا يجب عليه القطع. و إذا شهد شاهدان على رجل بسرقة بعينها فقطع ثم أتيا بعد بآخر و قالا هذا الذي سرق و إنما وهمنا في حق الأول لم تقبل شهادتهما على الثاني و غرما دية يد الأول فإن قالا تعمدنا وجب عليهما قطع أيديهما إن اختار ذلك المقطوع و يؤدي إليهما دية واحدة و إن اختار يد أحدهما كان له ذلك و يؤدي الشاهد الآخر إلى المقطوع الثاني نصف دية يده. و من سرق شيئا من التمر أو الكرم و هو بعد في الشجر فلا قطع عليه و من سرق شيئا من حجارة الرخام على ما رواه السكوني‌[2]. و من سرق شيئا من الطير على‌

مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِالْكُوفَةِ بِرَجُلٍ سَرَقَ حَمَاماً فَلَمْ يقتله [يَقْطَعْهُ‌] وَ قَالَ لَا قَطْعَ فِي الطَّيْرِ[3].

و من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة على‌

مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي سَنَةِ الْمَحْلِ‌[4] فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُؤْكَلُ مِنَ اللَّحْمِ أَوِ الْخُبْزِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ‌[5].


[1] المصدر السابق 10/ 106.

[2] الكافي 7/ 230.

[3] نفس المصدر و الصفحة، و الزيادة منه.

[4] المحل: الجدب و انقطاع المطر و يبس الأرض.

[5] الكافي 7/ 231.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست