و قال ابن إدريس لا يجب
عليه القطع. و إذا شهد شاهدان على رجل بسرقة بعينها فقطع ثم أتيا بعد بآخر و قالا
هذا الذي سرق و إنما وهمنا في حق الأول لم تقبل شهادتهما على الثاني و غرما دية يد
الأول فإن قالا تعمدنا وجب عليهما قطع أيديهما إن اختار ذلك المقطوع و يؤدي إليهما
دية واحدة و إن اختار يد أحدهما كان له ذلك و يؤدي الشاهد الآخر إلى المقطوع الثاني
نصف دية يده. و من سرق شيئا من التمر أو الكرم و هو بعد في الشجر فلا قطع عليه و
من سرق شيئا من حجارة الرخام على ما رواه السكوني[2]. و من سرق شيئا من الطير على