عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقَرَّ نَفْسُهُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَّهُ سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ[1].
وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ[2].
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الْحُرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً وَاحِدَةً قُطِعَ[3] وَ مَنْ أُشْهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ بِالسَّرِقَةِ لَا يُقْطَعُ وَ مَنْ سَرَقَ وَ تَابَ قَبْلَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ.
وَ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً ثَانِيَةً فِي الْإِقْرَارِ لَا يَتَحَتَّمُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ بَلِ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِيهِ إِنْ شَاءَ عَفَى عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ مَنْ سَرَقَ شَيْئاً مِنْ كُمِّ إِنْسَانٍ أَوْ جَيْبِهِ الظَّاهِرَيْنِ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ[4] عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع[5].
و
مَنْ أَقَرَّ تَحْتَ الضَّرْبِ أَوْ فِي الْحَبْسِ أَوْ أَقَرَّ بِالتَّخْوِيفِ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ فَإِنْ جَاءَ بِالسَّرِقَةِ بِعَيْنِهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ وَ بِهِ قَالَ الشَّيْخُ فِي النِّهَايَةِ وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ
[1] التّهذيب 10/ 123.
[2] المصدر السّابق 10/ 126.
[3] نفس المصدر و الصّفحة.
[4] كذا في التّهذيب، و في نسخ الكتاب« عن عبد اللّه بن شمّون عن عبد الرّحمن ابن شمّون».
[5] التّهذيب 10/ 115.