responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 130

فصل أقسام القتل و أحكامه‌

القتل على ثلاثة أضرب عمد محض و خطأ محض و خطأ شبيه بالعمد. فالعمد المحض هو أن يقصد العاقل الكامل قتل غيره بما جرت به العادة حصول الموت فيجب القود على القاتل أو الدية بما رضي به أولياء المقتول و بذلها القاتل. و أما الخطأ المحض هو أن يرمي الإنسان شيئا فيصيب به غيره فيجب فيه الدية على العاقلة و قال الشيخ المفيد في المقنعة يرجع العاقلة بها على القاتل إن كان له مال فإن لم يكن له مال فلا شي‌ء عليه‌[1] و قال سلار و يرجع العاقلة بها على مال القاتل و لم يتعرض لكونه إذا لم يكن له مال فلا شي‌ء عليه و الذي ذكراه خلاف الإجماع. و أما الخطأ شبيه بالعمد فهو أن يقصد الإنسان تأديب من له تأديبه بما جرت به العادة في التأديب فيموت أو يعالج الطبيب غيره بما جرت به العادة بحصول النفع عنده فيموت فحينئذ يجب فيه الدية على القاتل في ماله خاصة و ذهب أبو الصلاح إلى أنها على العاقلة أيضا و هو خلاف إجماع الإمامية و أما العاقلة[2] فقد اختلف فيها فقال ابن فارس في كتاب مجمل‌


[1] المقنعة ص 116.

[2] قال ابن منظور في لسان العرب 11/ 461: العقل في كلام العرب الدية، سميت عقلا لأن الدية كانت عند العرب في الجاهلية إبلا لأنّها كانت أموالهم فسميت الدية عقلا لأن القاتل كان يكلّف أن يسوق الدية الى فناء ورثة المقتول-.- فيعقلها بالعقل و يسلّمها الى أوليائه، و أصل العقل مصدر« عقلت البعير بالعقال أعقله عقلا»، و هو حبل تثنّى به يد البعير الى ركبته فتشدّ به، قال ابن الأثير:

و كان أصل الدّية الإبل ثمّ قوّمت بعد ذلك بالذّهب و الفضّة و البقر و الغنم و غيرها.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست