اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 127
عنه أول مرة فإن سرق ثانية عزر فإن سرق ثالثة حكت أصابعه حتى
تدمى فإن سرق رابعة قطعت أنامله التي هي رءوس الأصابع الأربعة دون الإبهام فإن سرق
خامسة و قد بلغ تسع سنين وجب قطع أصابع يمينه الأربع و يترك له الراحة و الإبهام
كما يقطع الرجل و اعتبرنا السبع و التسع سنين لأنه قد جاء به خبر صحيح[1] و قال أبو
الصلاح إذا سرق الصبي هدد في الأولة و حكت أصابعه في الثانية بالأرض حتى تدمى و
قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول في الثالثة و من المفصل الثاني في
الرابعة و من أصول الأصابع في الخامسة. و العبد إذا سرق من مال سيده لا يجب عليه
القطع و كذلك إذا أقر بأنه سرق من غير سيده فإن قامت عليه البينة بأنه سرق من غير
سيده وجب عليه القطع. و الأب إذا سرق من مال ولده سواء كان في حرز أو غير حرز و
الزوج إذا سرق من مال زوجته إذا لم يكن المال محرزا دونه فإن كان محرزا دونه وجب
عليه القطع و الزوجة حكمها حكم الزوج في ذلك و الأجير إذا سرق من مال المستأجر
سواء كان محرزا أو غير محرز و الضيف إذا سرق من مال مضيفه كذلك جاء به خبر صحيح
مطلقا[2] و قال الشيخ
أبو جعفر في مسائل الخلاف و المبسوط إن كان محرزا دونهما وجب عليهما القطع. و عبد
الغنيمة إذا سرق من مال الغنيمة و من سرق و ليس له يد و لا رجل و من أقر مرة أو
مرتين ثم رجع عن إقراره ألزم بالسرقة و لا قطع عليه