responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 127

عنه أول مرة فإن سرق ثانية عزر فإن سرق ثالثة حكت أصابعه حتى تدمى فإن سرق رابعة قطعت أنامله التي هي رءوس الأصابع الأربعة دون الإبهام فإن سرق خامسة و قد بلغ تسع سنين وجب قطع أصابع يمينه الأربع و يترك له الراحة و الإبهام كما يقطع الرجل و اعتبرنا السبع و التسع سنين لأنه قد جاء به خبر صحيح‌[1] و قال أبو الصلاح إذا سرق الصبي هدد في الأولة و حكت أصابعه في الثانية بالأرض حتى تدمى و قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول في الثالثة و من المفصل الثاني في الرابعة و من أصول الأصابع في الخامسة. و العبد إذا سرق من مال سيده لا يجب عليه القطع و كذلك إذا أقر بأنه سرق من غير سيده فإن قامت عليه البينة بأنه سرق من غير سيده وجب عليه القطع. و الأب إذا سرق من مال ولده سواء كان في حرز أو غير حرز و الزوج إذا سرق من مال زوجته إذا لم يكن المال محرزا دونه فإن كان محرزا دونه وجب عليه القطع و الزوجة حكمها حكم الزوج في ذلك و الأجير إذا سرق من مال المستأجر سواء كان محرزا أو غير محرز و الضيف إذا سرق من مال مضيفه كذلك جاء به خبر صحيح مطلقا[2] و قال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف و المبسوط إن كان محرزا دونهما وجب عليهما القطع. و عبد الغنيمة إذا سرق من مال الغنيمة و من سرق و ليس له يد و لا رجل و من أقر مرة أو مرتين ثم رجع عن إقراره ألزم بالسرقة و لا قطع عليه‌

وَ قَدْ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِ‌


[1] التّهذيب 10/ 120.

[2] الكافي 7/ 228.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست