و إذا قتلت حرا أو حرة و
إذا طلبت قتل الإنسان أو أخذ ماله و لم تنزجر إلا بالقتل و إذا اطلعت على عورات
قوم و لم تنزجر إلا بالقتل و إذا قذفت أو فعلت فعلا يوجب التعزير و حدت أو عزرت
ثلاثة مرات وجب قتلها في الرابعة كالرجل و إذا سرقت فعل بها كما يفعل بالرجل في
الأولى و الثانية و الثالثة و تقتل في الرابعة على ما تقدم و إذا رمت في دار قوم
نارا فاحترقت أو أحرقت فيها وجب قتلها كالرجل و إذا تترس بها المشركون و لم يك
للمسلمين بد من قتلها
فصل مواضع لا تقطع
فيها يد السارق
لا يجب قطع السارق في
ستة و عشرين موضعا من سرق أقل من ربع دينار و من سرق من غير حرز سواء بلغ ربع
دينار أو لم يبلغ و من سرق من الحمامات أو الخانات أو المساجد أو الأرحية إلا أن
يكون الشيء مدفونا فيها أو مغلقا عليه أو مقفلا و من نقب و جمع المتاع و كورة و
لم يخرجه و من أخرج المال من الحرز و ادعى أن مالكه أعطاه إياه و لم تقم عليه بينة
عادلة بأنه سرقه جاء به خبر صحيح[2]. و من كان
شريكا في المال فأخذ منه قدر نصيبه فإن زاد على نصيبه ربع دينار وجب قطعه و الصبي
إذا كان له سبع سنين[3] و سرق عفي