responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 126

أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً فِي الْكَعْبَةِ قُتِلَ‌[1].

و إذا قتلت حرا أو حرة و إذا طلبت قتل الإنسان أو أخذ ماله و لم تنزجر إلا بالقتل و إذا اطلعت على عورات قوم و لم تنزجر إلا بالقتل و إذا قذفت أو فعلت فعلا يوجب التعزير و حدت أو عزرت ثلاثة مرات وجب قتلها في الرابعة كالرجل و إذا سرقت فعل بها كما يفعل بالرجل في الأولى و الثانية و الثالثة و تقتل في الرابعة على ما تقدم و إذا رمت في دار قوم نارا فاحترقت أو أحرقت فيها وجب قتلها كالرجل و إذا تترس بها المشركون و لم يك للمسلمين بد من قتلها

فصل مواضع لا تقطع فيها يد السارق‌

لا يجب قطع السارق في ستة و عشرين موضعا من سرق أقل من ربع دينار و من سرق من غير حرز سواء بلغ ربع دينار أو لم يبلغ و من سرق من الحمامات أو الخانات أو المساجد أو الأرحية إلا أن يكون الشي‌ء مدفونا فيها أو مغلقا عليه أو مقفلا و من نقب و جمع المتاع و كورة و لم يخرجه و من أخرج المال من الحرز و ادعى أن مالكه أعطاه إياه و لم تقم عليه بينة عادلة بأنه سرقه جاء به خبر صحيح‌[2]. و من كان شريكا في المال فأخذ منه قدر نصيبه فإن زاد على نصيبه ربع دينار وجب قطعه و الصبي إذا كان له سبع سنين‌[3] و سرق عفي‌


[1] التهذيب 10/ 149.

[2] التهذيب 10/ 107.

[3] كذا في ط، و في ح و م« اربع سنين»، و هو خطأ يعلم ممّا سيأتي بعد أسطر من قوله« و اعتبرنا السبع و التسع سنين».

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست