responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 125

مُحْصَنَةً قُتِلَتْ أَوَّلَ مَرَّةٍ.

و ذهب المفيد في المقنعة[1] و المرتضى في الانتصار و أبو الصلاح في الكافي إلى أن عليها مائة جلدة سوط سواء كانت محصنة أو غير محصنة و هو اختيار ابن إدريس في كتاب السرائر و قال أيضا في السرائر في باب وطئ الأموات و البهائم و متى تكرر وطئ البهيمة أو الميتة و كان قد أدب و حد وجب عليه القتل في الثالثة لأنا قد أجمعنا على أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة. أقول إن الإجماع على ما ذكره متعذر بل الأولى أن يستدل على ذلك بما رواه في التهذيب في باب الحد في نكاح البهائم و الأموات‌

يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلُّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ[2] رَوَاهُ الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ فِي بَابِ نَوَادِرِ الْحُدُودِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع‌[3].

فصل مواضع يجب فيها قتل المرأة

يجب قتل المرأة في خمسة عشر موضعا في الزناء إذا كانت محصنة قتلت في المرة الأولى و إن لم تكن محصنة قتلت في الرابعة إذا حدت ثلاث مرات و في السحق على ما تقدم و في أكل الربا و شرب الخمر و في الإفطار في شهر رمضان على ما تقدم و في فعل السحر و في سب رسول الله ص أو أحد من الأئمة ع و إذا أحدثت حدثا في الكعبة على‌

مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ‌


[1] المقنعة ص 126.

[2] التّهذيب 10/ 62.

[3] من لا يحضر 4/ 51.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست