اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 116
صحيحة بأنه إذا كان معهن رجل أنها تقبل[1] و ستأتي في آخر الفصل و الطلاق و
الخلع و الرجعة و الظهار و الإيلاء و العتق و النسب و الرضاع و رؤية الهلال جاء
بها خبر صحيح[2] و الوكالة و
الوصية في كونه وصيا و الجناية الموجبة للقود
فحمله الشيخ على الدية
دون القود. و الردة و الحد في السرقة و الحد في شرب المسكر و الحد في القذف و الحد
في الزناء منفردات عن الرجال فإن شهد ثلاثة رجال و امرأتان عليه بالزناء وجب الرجم
إن كان محصنا فإن كان غير محصن وجب عليه مائة جلدة فإن شهد بذلك رجلان و أربع نسوة
وجب عليه مائة جلدة سواء كان محصنا أو غير محصن فإن شهد رجل واحد و ست نساء وجب
على كل واحد منهم ثمانون جلدة حد المفتري. و تقبل شهادتهن منفردات عن الرجل في
خمسة مواضع الدين و العذرة و عيوب النساء و ميراث المستهل و الوصية في إخراج شيء
من المال لا في الولاية. و الأخبار المشار إليها