responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 116

صحيحة بأنه إذا كان معهن رجل أنها تقبل‌[1] و ستأتي في آخر الفصل و الطلاق و الخلع و الرجعة و الظهار و الإيلاء و العتق و النسب و الرضاع و رؤية الهلال جاء بها خبر صحيح‌[2] و الوكالة و الوصية في كونه وصيا و الجناية الموجبة للقود

وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ‌[3].

فحمله الشيخ على الدية دون القود. و الردة و الحد في السرقة و الحد في شرب المسكر و الحد في القذف و الحد في الزناء منفردات عن الرجال فإن شهد ثلاثة رجال و امرأتان عليه بالزناء وجب الرجم إن كان محصنا فإن كان غير محصن وجب عليه مائة جلدة فإن شهد بذلك رجلان و أربع نسوة وجب عليه مائة جلدة سواء كان محصنا أو غير محصن فإن شهد رجل واحد و ست نساء وجب على كل واحد منهم ثمانون جلدة حد المفتري. و تقبل شهادتهن منفردات عن الرجل في خمسة مواضع الدين و العذرة و عيوب النساء و ميراث المستهل و الوصية في إخراج شي‌ء من المال لا في الولاية. و الأخبار المشار إليها

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ قَالَ تَجُوزُ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ‌[4]


[1] ذكرت هذه الأخبار في التّهذيب 6/ 264- 269.

[2] المصدر السّابق 6/ 264.

[3] المصدر السّابق 6/ 266.

[4] التّهذيب 6/ 269.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست