اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 115
إذا ملكه ابنه و الابن إذا ملكه أبوه و الأم إذا ملكها ابنها
و الابن إذا ملكته أمه و العمة إذا ملكها ابن أخيها و الخالة إذا ملكها ابن أختها
و بنت الأخ إذا ملكها عمها و بنت الأخت إذا ملكها خالها. فهذه الثمانية من جهة
النسب و مثلهن من جهة الرضاع على أصح القولين و به قال الشيخ أبو جعفر في مسائل
الخلاف و النهاية و ذهب أبو الصلاح و ابن إدريس إلى أنهم لا ينعتقون من جهة الرضاع.
و الأعمى و المجنون و المجذوم و المقعد و عبد الحربي إذا أسلم و لحق بدار الإسلام
صار حرا و العبد إذا أعتق سيده منه بعضه سرى العتق في باقيه و إن لم يتلفظ السيد
بعتق الباقي و المكاتب المشروط عليه إذا أدى ما عليه و المملوك إذا نكل به سيده[1] أو مثل به
لا تقبل شهادة النساء في
ثمانية عشر موضعا النكاح على ما ذكره الشيخ في الثالث من الخلاف في كتاب الشهادات
و المبسوط في كتاب الشهادات و الشيخ المفيد في المقنعة و سلار في الرسالة و ابن
إدريس و قد روي أخبار
[1] تنكيل المولى بعبده بأن يجدع أنفه أو يقطع
أذنه.