responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 115

إذا ملكه ابنه و الابن إذا ملكه أبوه و الأم إذا ملكها ابنها و الابن إذا ملكته أمه و العمة إذا ملكها ابن أخيها و الخالة إذا ملكها ابن أختها و بنت الأخ إذا ملكها عمها و بنت الأخت إذا ملكها خالها. فهذه الثمانية من جهة النسب و مثلهن من جهة الرضاع على أصح القولين و به قال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف و النهاية و ذهب أبو الصلاح و ابن إدريس إلى أنهم لا ينعتقون من جهة الرضاع. و الأعمى و المجنون و المجذوم و المقعد و عبد الحربي إذا أسلم و لحق بدار الإسلام صار حرا و العبد إذا أعتق سيده منه بعضه سرى العتق في باقيه و إن لم يتلفظ السيد بعتق الباقي و المكاتب المشروط عليه إذا أدى ما عليه و المملوك إذا نكل به سيده‌[1] أو مثل به‌

رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ثَدْيَ وَلِيدَتِهَا أَنَّهَا حُرَّةٌ لَا سَبِيلَ لِمَوْلَاهَا عَلَيْهَا وَ قَضَى فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ‌[2].

فصل مواضع لا تقبل فيها شهادة النساء

لا تقبل شهادة النساء في ثمانية عشر موضعا النكاح على ما ذكره الشيخ في الثالث من الخلاف في كتاب الشهادات و المبسوط في كتاب الشهادات و الشيخ المفيد في المقنعة و سلار في الرسالة و ابن إدريس و قد روي أخبار


[1] تنكيل المولى بعبده بأن يجدع أنفه أو يقطع أذنه.

[2] من لا يحضر 3/ 85.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست