لا يقبل إقرار سبعة
إنسان العبد و الصبي و المجنون و الأبله الشديد البله و المكره و المبذر و المفلس
إذا أقر بالمال الذي تعلق به حق غرمائه و الراهن إذا أقر بالرهن لمن عدا المرتهن
فإن أقر به المرتهن صح إقراره و من أقر به فرارا من دين عليه و من أقر بما لا يملك
فإن انتقل إليه لزمه ذلك الإقرار و وجب عليه تسليمه لمن أقر به أولا و من أقر بدين
في حال مرضه و مات و من أصحابنا من لم يصحح إقراره و جعله من الثلث كالوصية و منهم
من صحح إقراره و جعله من أصل المال و هو الصحيح
فصل من يسمع قوله
ثمانية عشر القول قولهم
من هلك ما في أيديهم من الأمانات لمن يكون عليه أو يتصرفون عن إذنه مع اليمين ما
لم يفرطوا و الحاكم و أمين الحاكم و الأب و الجد و الوصي و الوكيل و المستعير و
المستودع