responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 117

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‌ مِثْلَهُ‌[1].

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ شَهَادَةُ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ‌[2].

فصل الذين لا يقبل إقرارهم‌

لا يقبل إقرار سبعة إنسان العبد و الصبي و المجنون و الأبله الشديد البله و المكره و المبذر و المفلس إذا أقر بالمال الذي تعلق به حق غرمائه و الراهن إذا أقر بالرهن لمن عدا المرتهن فإن أقر به المرتهن صح إقراره و من أقر به فرارا من دين عليه و من أقر بما لا يملك فإن انتقل إليه لزمه ذلك الإقرار و وجب عليه تسليمه لمن أقر به أولا و من أقر بدين في حال مرضه و مات و من أصحابنا من لم يصحح إقراره و جعله من الثلث كالوصية و منهم من صحح إقراره و جعله من أصل المال و هو الصحيح‌

فصل من يسمع قوله‌

ثمانية عشر القول قولهم من هلك ما في أيديهم من الأمانات لمن يكون عليه أو يتصرفون عن إذنه مع اليمين ما لم يفرطوا و الحاكم و أمين الحاكم و الأب و الجد و الوصي و الوكيل و المستعير و المستودع‌


[1] نفس المصدر 6/ 264.

[2] المصدر السابق 6/ 267.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست