responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 114

منه أو المرأة على زوجها فليس عليه شي‌ء. و ألحق جماعة من أصحابنا منهم الكراجكي بذلك كفارة من أفطر بعد الزوال في يوم يقضيه من شهر رمضان و الصحيح هو أن عليه إطعام عشرة مساكين فإن لم يتمكن كان عليه صيام ثلاثة أيام ورد بذلك خبران‌[1]. و لا يعتبر الإيمان في العتق في الكفارات إلا كفارة قتل الخطإ و به قال الشيخ أبو جعفر في الأول من الخلاف و قال ابن إدريس يعتبر ذلك‌

فصل من يستحب عتقه‌

يستحب عتق سبعة المملوك المؤمن العفيف الصالح و المملوك إذا أتي عليه بعد ملكه سبع سنين و المملوك المؤمن إذا كان عند مالكه تحت ضيق و شدة يستحب شراؤه و عتقه و المملوك إذا عتق نصيبه منه تقربا إلى الله تعالى يستحب له شراؤه الباقي و عتقه و هو مذهب الشيخ أبي جعفر و قال ابن إدريس يجب عتقه و المملوك إذا ضربه مالكه فوق الحد و قال بعض أصحابنا يجب و المملوك إذا وطئ مالكه أمة و هي حامل به قبل أن يمضي له أربعة أشهر و عشرة أيام إذا لم يعزل عنها و من عدا الوالدين و الولد و المحرمات عليه في النكاح من ذوي نسبه‌

فصل الذين ينعتقون من غير لفظ

الذين ينعتقون من غير أن يتلفظ بعتقهم أربعة و عشرون الأب‌


[1] الكافي 4/ 122، التهذيب 4/ 279.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست