اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 114
منه أو المرأة على زوجها فليس عليه شيء. و ألحق جماعة من
أصحابنا منهم الكراجكي بذلك كفارة من أفطر بعد الزوال في يوم يقضيه من شهر رمضان و
الصحيح هو أن عليه إطعام عشرة مساكين فإن لم يتمكن كان عليه صيام ثلاثة أيام ورد
بذلك خبران[1]. و لا يعتبر
الإيمان في العتق في الكفارات إلا كفارة قتل الخطإ و به قال الشيخ أبو جعفر في
الأول من الخلاف و قال ابن إدريس يعتبر ذلك
فصل من يستحب عتقه
يستحب عتق سبعة المملوك
المؤمن العفيف الصالح و المملوك إذا أتي عليه بعد ملكه سبع سنين و المملوك المؤمن
إذا كان عند مالكه تحت ضيق و شدة يستحب شراؤه و عتقه و المملوك إذا عتق نصيبه منه
تقربا إلى الله تعالى يستحب له شراؤه الباقي و عتقه و هو مذهب الشيخ أبي جعفر و
قال ابن إدريس يجب عتقه و المملوك إذا ضربه مالكه فوق الحد و قال بعض أصحابنا يجب
و المملوك إذا وطئ مالكه أمة و هي حامل به قبل أن يمضي له أربعة أشهر و عشرة أيام
إذا لم يعزل عنها و من عدا الوالدين و الولد و المحرمات عليه في النكاح من ذوي
نسبه
فصل الذين ينعتقون من
غير لفظ
الذين ينعتقون من غير أن
يتلفظ بعتقهم أربعة و عشرون الأب