اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 113
فعتق رقبة فإن لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين فإن لم
يستطع فإطعام ستين مسكينا يجب عليه الترتيب في ذلك و ذهب سلار إلى أن كفارة قتل
الخطإ على التخيير و هو خلاف لظاهر التنزيل و الإجماع و ذهب الشيخ في الثالث من
مسائل الخلاف إلى أن من حلف بالبراءة من الله لم يكن ذلك يمينا و المخالفة حنث و
لا يجب به كفارة و هو اختيار ابن إدريس و الصحيح ما قلناه و به قال الشيخ المفيد
في المقنعة و سلار في الرسالة و الشيخ في النهاية لكنه أطلقه و لم يقيده بالحنث
كما قيده المفيد و سلار و قال أبو الصلاح في الكافي و من حلف بالبراءة من الله أو
من رسوله أو من أحد من الأئمة ع مطلقا فعليه كفارة ظهار. و إن علق ذلك بشرط و خالف
ما علق بالبراءة فعليه الكفارة المذكورة
و عمل الطائفة على العمل
بخلاف هذا الخبر. و أما كفارة اليمين و كفارة شق الثوب و كفارة الخدش و كفارة نتف
الشعر فعتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا في ذلك فإن عجز عن ذلك كان
عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات و الإطعام لكل مسكين مد و الكسوة لكل مسكين ثوب
واحد و به تشهد الرواية الصحيحة[2] و هو اختيار
ابن إدريس و قال المفيد و أبو الصلاح و سلار لكل مسكين ثوبان أو شبعة في يومه فإن
شق ثوبه على أبيه أو أمه أو أخيه أو قريب