responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 112

فصل ما يجب فيه العتق‌

يجب العتق في ثلاث عشرة كفارة كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أو فعل ما يجري مجرى الإفطار من الجماع و غيره و كفارة الإفطار في الاعتكاف و كفارة نقض النذر أو العهد و كفارة جز المرأة شعرها في المصاب و كفارة قتل العمد و كفارة قتل الخطإ و كفارة الظهار و كفارة من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو الأئمة ع و كفارة اليمين و كفارة شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته و كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب و كفارة نتف شعرها في المصاب أيضا. فأما كفارة الإفطار في شهر رمضان و نقض النذر أو العهد و جز الشعر فعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك. و قال سيدنا المرتضى قدس الله روحه في المسائل الموصلية الثالثة من نذر شيئا من القرب فلم يفعله مختارا فعليه كفارة فإن كان صيام في يوم بعينه فأفطر من غير سهو و لا اضطرار فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان مختارا و إن كان مضطرا فعليه ما يجب في كفارة اليمين و الحجة فيه إجماع الفرقة و ذهب الشيخ أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي رحمه الله إلى أنها مرتبة مثل كفارة الظهار. و أما كفارة قتل العمد فعتق رقبة و صوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا يجب عليه الجمع في ذلك بين الثلاث و أما كفارة قتل الخطإ و كذا الظهار و كفارة اليمين بالبراءة مع الحنث‌

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست