اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 112
فصل ما يجب فيه العتق
يجب العتق في ثلاث عشرة
كفارة كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أو فعل ما يجري مجرى الإفطار من
الجماع و غيره و كفارة الإفطار في الاعتكاف و كفارة نقض النذر أو العهد و كفارة جز
المرأة شعرها في المصاب و كفارة قتل العمد و كفارة قتل الخطإ و كفارة الظهار و
كفارة من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو الأئمة ع و كفارة اليمين و كفارة شق
الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته و كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب و كفارة نتف
شعرها في المصاب أيضا. فأما كفارة الإفطار في شهر رمضان و نقض النذر أو العهد و جز
الشعر فعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك. و قال
سيدنا المرتضى قدس الله روحه في المسائل الموصلية الثالثة من نذر شيئا من القرب
فلم يفعله مختارا فعليه كفارة فإن كان صيام في يوم بعينه فأفطر من غير سهو و لا
اضطرار فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان مختارا و إن كان مضطرا فعليه ما يجب في
كفارة اليمين و الحجة فيه إجماع الفرقة و ذهب الشيخ أبو الفتح محمد بن علي بن
عثمان الكراجكي رحمه الله إلى أنها مرتبة مثل كفارة الظهار. و أما كفارة قتل العمد
فعتق رقبة و صوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا يجب عليه الجمع في ذلك بين
الثلاث و أما كفارة قتل الخطإ و كذا الظهار و كفارة اليمين بالبراءة مع الحنث
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 112