اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 111
و عدة الحرة إذا تزوج بها و له زوجة يهودية أو نصرانية و عدة
الأمة إذا تزوج بها على حرة و اختارت الحرة فسخ نكاح الأمة و عدة الأمة إذا أعتقت
و اختارت فسخ نكاح زوجها و عدة من أمرها سيدها باعتزال زوجها الذي هو عبده. و جميع
هذه الأقسام أنما تجب العدة فيها مع الدخول بالمرأة فإن لم يكن هناك دخول فلا عدة
إلا المتوفى عنها زوجها فإنه يجب عليها العدة سواء دخل بها أو لم يدخل