اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 104
بها و قبل أن يحكما لم يكن لها مهر و كان لها المتعة و إذا
تزوج المريض و سمى لها مهرا و مات قبل الدخول بها فلا مهر لها و لا ميراث لها منه
و إن مات بعد الدخول كان لها المهر و الميراث و إذا ارتدت المرأة قبل الدخول بها
انفسخ النكاح بينها و بين الزوج و لا مهر لها عليه