اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي الجزء : 1 صفحة : 103
فسخت المرأة نكاح نفسها بعيب في الرجل قبل دخوله بها فلا مهر
لها عليه إلا العنين فإن لها عليه نصف الصداق و الخصي فإن لها عليه الصداق كملا
دخل الخصي بها أو لم يدخل على ما
و لم يتعرض لذكر المهر و
قال ابن بابويه في الرسالة عليه نصف الصداق. و إذا دلست المرأة نفسها و بها عيب
يرد به النكاح و اختار الزوج فسخ نكاحها فسخ و لا مهر عليه و إذا تزوج الرجل و لم
يسم مهرا لها و طلقها قبل الدخول فلا مهر عليه بل يجب عليه أن ينفقها على قدر حاله
و حالها فإن دخل بها كان عليه مهر نسائها فإن مات قبل الدخول بها فلا مهر لها أيضا
و هل لها المتعة أم لا الصحيح أنه تجب لها المتعة على