و فسخ الحر نكاح الأمة
إذا تزوج بها و لم يعلم أنها أمة قبل العقد أو يرضى بها بعده فإن علم و رضي فلا
خيار له و ذهب الشيخ في مسائل الخلاف إلى أنه إذا تزوج بامرأة على أنها حرة فخرجت
أمة أن العقد باطل. و فسخ الحرة نكاح العبد كذلك و فسخ نكاح التي تزوج بها على
أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة و فسخ زوجة العنين[3] نكاحه إذا