responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 102

و كراهية العزل إلا عن عشر الأمة و المتمتع بها و المرضعة و العقيمة و المسنة و البدوية[1] و السليطة و المجنونة و المولودة من الزناء و الزانية

فصل المواضع التي يجب فيها مهر المثل‌

يجب مهر المثل على ثمانية من تزوج و لم يسم مهرا و دخل بها و من غصب امرأة على فرجها يجب عليه مهر المثل و القتل أيضا و من افتض بكرا بإصبعه و يجب أيضا مع المهر التعزير و المسلم إذا تزوج على مهر لا يحل للمسلم تملكه على أصح القولين و به قال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف و مصنف الوسيلة و ابن إدريس و قال الشيخ أبو جعفر في النهاية و المفيد في المقنعة و أبو الصلاح و سلار و جماعة من أصحابنا يكون النكاح باطلا. و من شرط في حال العقد أن لا يكون لها مهر عليه صح العقد و لزمه مهر المثل و من زنى بصبية لم تبلغ تسع سنين و من زنى بمجنونه و من زنى بقريبة العهد بالإسلام جاهلة بالتحريم‌

فصل المواضع التي لا يجب فيها المهر

لا يجب المهر في ثمانية مواضع إذا زوج الرجل عبده بأمته لم يلزمه المهر بل يستحب للسيد أن يعطي الجارية شيئا من ماله و إذا زوج الرجل أمته مدلسا لها بالحرة و اختار الزوج الفسخ فسخ و لا مهر عليه و إذا


[1] كذا في ط، و في ح و م« الهذية».

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست