responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 101

و الجماع قائما و مستقبل القبلة و مستدبرها و في وجه الشمس إلا أن يجعل بينه و بينها حائلا و الجماع على شهوة غير زوجته أو جاريته لأنه يورث تخنيث الولد المنعقد من تلك النطفة و في كتاب من لا يحضره الفقيه فإني أخشى أن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثا أو مؤنثا مخبلا[1]. و الجماع بعد الاحتلام قبل أن يغتسل أو يتوضأ وضوء الصلاة

فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنْ جَامَعَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ‌[2].

و أن يجامع زوجته الحامل قبل أن يتوضأ للصلاة و أن يجامع و تراه زوجة له أخرى و

أَنْ يُجَامِعَ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ وَ يَرَاهُ صَبِيٌ‌ فَقَدْ رُوِيَ‌ أَنَّهُ يُورِثُ الزِّنَاءَ[3].

و الجماع في الدبر و أن يجامع على سقوف البنيان و تحت الأشجار المثمرة و أن يجامع في السفينة. و يلحق بذلك كراهية الكلام في حال الجماع لأنه يورث خرس الولد إن حملت من ذلك الجماع كذلك روى في كتاب من لا يحضره الفقيه‌[4] و في النهاية أطلقه بأنه يورث الخرس. و كراهية النظر إلى فرجها في حال الجماع لأنه يورث عمى الولد كذلك روى أيضا في كتاب من لا يحضره الفقيه‌[5] و في النهاية أطلقه بأنه يورث العمى.


[1] من لا يحضر 3/ 359.

[2] المصدر السابق 3/ 363.

[3] الكافي 5/ 499.

[4] من لا يحضر 3/ 359.

[5] انظر المصدر السابق و نفس الصفحة.

اسم الکتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر المؤلف : ابن سعيد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست