responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 59

أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا و وقع وهمك [1] على الثلاث فابن عليه، و إن وقع وهمك على الأربع فسلّم و انصرف، و إن اعتدل وهمك فانصرف و صلّ ركعتين و أنت جالس» [2].

احتجّ الشافعيّ [3] بما رواه أبو سعيد الخدريّ قال: قال رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله:

«إذا شكّ أحدكم في صلاته فليلغ [4] الشكّ و ليبن على اليقين» [5].

و الجواب: أنّه غير متناول لصورة النزاع، إذ البحث في الظّنّ بوقوع أحد الطرفين، و الحديث يتناول الشكّ.

مسألة: و لو تساوت الاحتمالات بنى على الأكثر،

فإذا سلّم صلّى ما شكّ فيه.

و قال الشافعيّ: يبني على اليقين و يطرح الشكّ [6]. و خيّر بين القولين ابن بابويه من علمائنا [7].

لنا: أنّ البناء على الأوّل فاسد، لاحتمال زيادة الركعة في الصلاة، و هي مبطلة عمدا و سهوا. و القول بالإعادة باطل إجماعا، فتعيّن ما صرنا إليه.

لا يقال: يلزمكم [8] النقيصة في الصلاة، و هي مبطلة.


[1] م: زعمك، و في المصادر: رأيك.

[2] التهذيب 2: 184 الحديث 733، الوسائل 5: 316 الباب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1.

[3] المهذّب للشيرازيّ 1: 89، المجموع 4: 109، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 168.

[4] كذا في النسخ، كما في سنن ابن ماجه، و في باقي المصادر: «فليلق».

[5] سنن أبي داود 1: 269 الحديث 1024، سنن ابن ماجه 1: 382 الحديث 1210، سنن الدار قطنيّ 1: 372 الحديث 21، المستدرك للحاكم 1: 322.

[6] الأمّ 1: 130، المهذّب للشيرازيّ 1: 89، المجموع 4: 111، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 168، الميزان الكبرى 1: 162، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 58، حلية العلماء 2: 160، مغني المحتاج 1: 209.

[7] الفقيه 1: 231.

[8] ن: يلزمك.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست