اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 59
أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو
أربعا و وقع وهمك[1]
على الثلاث فابن عليه، و إن وقع وهمك على الأربع فسلّم و انصرف، و إن اعتدل وهمك
فانصرف و صلّ ركعتين و أنت جالس»[2].
احتجّ
الشافعيّ[3] بما رواه أبو سعيد الخدريّ قال: قال رسول اللّٰه
صلّى اللّه عليه و آله:
«إذا شكّ
أحدكم في صلاته فليلغ[4] الشكّ و ليبن على اليقين»[5].
و الجواب:
أنّه غير متناول لصورة النزاع، إذ البحث في الظّنّ بوقوع أحد الطرفين، و الحديث يتناول
الشكّ.
مسألة: و لو تساوت
الاحتمالات بنى على الأكثر،
فإذا سلّم
صلّى ما شكّ فيه.
و قال
الشافعيّ: يبني على اليقين و يطرح الشكّ[6]. و خيّر بين
القولين ابن بابويه من علمائنا[7].
لنا: أنّ
البناء على الأوّل فاسد، لاحتمال زيادة الركعة في الصلاة، و هي مبطلة عمدا و سهوا.
و القول بالإعادة باطل إجماعا، فتعيّن ما صرنا إليه.