احتجّ
الشافعيّ بحديث أبي سعيد الخدريّ، و قد تقدّم.
و احتجّ ابن
بابويه بما رواه سهل بن اليسع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري
أثلاثا صلّى أم اثنتين؟ قال: يبني على النقصان و يأخذ بالجزم و يتشهّد بعد انصرافه
تشهّدا خفيفا، كذلك[4] في أوّل الصلاة و آخرها»[5].
و الجواب عن
الأوّل: أنّه محمول على النوافل.
و عن
الثاني: أنّه محمول على ما إذا غلب على ظنّه طرف النقصان.
فروع:
الأوّل: لو تساوت
الاحتمالات بين الاثنين و الثلاث بنى على الثلاث و أتمّ الصلاة،
ثمَّ صلّى
ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، لأنّ البناء على الأكثر معلوم ممّا تقدّم.
و ممّا[6] رواه الشيخ
في الحسن عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قلت: رجل
[5] الفقيه
1: 230 الحديث 1023، بتفاوت. و بهذا اللفظ، ينظر: التهذيب 2: 193 الحديث 761،
الاستبصار 1: 375 الحديث 1425، الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة الحديث 6.