responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 60

لأنّا نقول: وقوع التسليم في غير موضعه سهوا غير مبطل، فكذا هاهنا [1]، لاستوائهما.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى الساباطيّ قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «كلّما دخل عليك من الشكّ في صلاتك فاعمل على الأكثر» قال:

«فإذا انصرفت فأتمّ ما [2] ظننت أنّك نقصت» [3].

احتجّ الشافعيّ بحديث أبي سعيد الخدريّ، و قد تقدّم.

و احتجّ ابن بابويه بما رواه سهل بن اليسع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري أثلاثا صلّى أم اثنتين؟ قال: يبني على النقصان و يأخذ بالجزم و يتشهّد بعد انصرافه تشهّدا خفيفا، كذلك [4] في أوّل الصلاة و آخرها» [5].

و الجواب عن الأوّل: أنّه محمول على النوافل.

و عن الثاني: أنّه محمول على ما إذا غلب على ظنّه طرف النقصان.

فروع:

الأوّل: لو تساوت الاحتمالات بين الاثنين و الثلاث بنى على الثلاث و أتمّ الصلاة،

ثمَّ صلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، لأنّ البناء على الأكثر معلوم ممّا تقدّم.

و ممّا [6] رواه الشيخ في الحسن عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قلت: رجل‌


[1] خا، ك، ح و ق: هنا.

[2] غ، ف، ح، خا و ق: بما.

[3] التهذيب 2: 193 الحديث 762، الاستبصار 1: 376 الحديث 1426، الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 4.

[4] غ، م، ن، ص و ف: لذلك.

[5] الفقيه 1: 230 الحديث 1023، بتفاوت. و بهذا اللفظ، ينظر: التهذيب 2: 193 الحديث 761، الاستبصار 1: 375 الحديث 1425، الوسائل 5: 318 الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 6.

[6] خا، ك، ح و ق: و ما.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست