اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 58
من الوتر يقوم فينسى[1] التشهّد حتّى يركع فيذكر و هو راكع، قال: «يجلس من ركوعه فيتشهّد
ثمَّ يقوم فيتمّم» قال: قلت: أ ليس قلت في الفريضة: إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثمَّ
يسجد سجدتين من بعد ما ينصرف فيتشهّد فيهما[2]؟ قال: «ليس النافلة مثل الفريضة»[3].
مسألة: لو حصّل عدد
الأوّلتين[4] من الرباعيّات و شكّ في الزائد،
فإن غلب على
ظنّه أحد الاحتمالين بنى[5] عليه، سواء كان ذلك أوّل مرّة أو تكرّر.
و قال أبو
حنيفة: إن عرض ذلك أوّل مرّة استأنف الصلاة، و إن تكرّر بنى[6] على ظنّه[7]. و قال
الشافعيّ: يبني على اليقين[8].
لنا: ما
رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «إذا شكّ أحدكم في صلاته
فليتحرّ الصواب و ليبن عليه و يسجد سجدتين»[9].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن سيابة و أبي العبّاس، عن